responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 176

الأولى لمجرّد الإنقاء وإزالة العين من دون أن يكون لها دخل في التطهير الشرعيّ , فلا يعتبر فيها شرائط التطهير , بل ولا كونها بالماء المطلق.

وكيف كان فالذي يصلح أن يكون مستندا لذلك دعوى أنّ المنساق إلى الذهن من الأمر بصبّ الماء على البول وغسله مرّتين كون أولاهما للإزالة من دون أن يكون لها دخل في التطهير , فالغسلة المطهّرة إنّما هي الغسلة الأخيرة.

كما يشهد لذلك رواية الحسين بن أبي العلاء , المتقدّمة [١] على ما رواه في محكيّ المعتبر والذكرى [٢] بزيادة قوله : «مرّة للإزالة , والثانية للإنقاء» بعد قوله عليه‌السلام : «اغسله مرّتين» فعلى هذا تكون هذه الرواية مفسّرة للأخبار الآمرة بالغسلتين , ويتجه حينئذ اختيار القول الثالث.

لكن صرّح غير واحد بخلوّ كتب الأخبار من هذه الزيادة , كصاحب الحدائق وغيره [٣].

ففي الحدائق قال : وهذه الزيادة لا وجود لها في شي‌ء من كتب الأخبار , وقد صرّح أيضا بذلك الشيخ حسن في المعالم , فقال ـ بعد نقل ذلك من الذكرى والمعتبر ـ : ولم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث , الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع [٤] , انتهى.

فيحتمل قويّا كونها من كلام صاحب المعتبر ذكرها تفسيرا للرواية بحسب


[١]في ص ١٧٣ ـ ١٧٤.

[٢]الحاكي عنهما هو الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٤٣ , والبحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٩ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ١٨٦ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٥ , والذكرى ١ : ١٢٤.

[٣]كالسبزواري في ذخيرة المعاد : ١٦١ , وصاحب الجواهر فيها ٦ : ١٨٦ ـ ١٨٧.

[٤]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٩ ـ ٣٦٠ , وانظر : المعالم (قسم الفقه) : ٦٤٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست