responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 171

الاستكشاف العلمي أو بحجّة معتبرة , وجعل البيّنة قسيما لها بلحاظ كونها طريقا تعبّديّا شرعيّا , كما يشهد لذلك الأمثلة المذكورة في الرواية , فإنّه لو لم تكن الاستبانة أعمّ ممّا يعمّ الاستصحاب ونحوه , للزم بمقتضى الكلّية المذكورة في الرواية جواز تملّك العبد الذي يشكّ في رقّيّته , وجواز التصرّف في الثوب المشكوك ملكيّته , مع أنّ الأصل في الإنسان الحرّيّة وفي الأملاك حرمة التصرّف , فالحلّيّة فيما هو مفروض الرواية نشأت من ادّعاء ذي اليد الذي انتقل منه العبد والثوب بعقد محكوم بصحّته بمقتضى الأصل , لكن لمّا لم تكن يد المسلم ولا أصالة الصحّة موجبة للقطع بالحلّيّة الواقعيّة طرّد الإمام عليه‌السلام وأطلق كلامه بأنّ كلّ شي‌ء من الموضوعات الخارجيّة التي يبتلى به المكلّف ويتناوله من أيادي المسلمين وأسواقهم بحسب الغالب إذا تدبّر فيه الإنسان وجده مشتبه الحال بالنظر إلى حكمه الواقعي , فبهذه الملاحظة يندرج في موضوع الكلّيّة المذكورة في صدر الرواية , التي معناها أنّ كلّ شي‌ء محتمل الحرمة في الواقع محكوم بالحلّيّة في مرحلة الظاهر ما لم تثبت حرمته بحجّة معتبرة لدى الشارع , فما كان من الأشياء مقتضى الأصل الأوّلي فيه الحرمة كالأموال ونحوها , فما لم يقم على حلّيّته أمارة معتبرة ـ كالبيّنة ويد المسلم أو إخبار ذي اليد ونحوها ـ فهو ممّا ثبتت حرمته في مرحلة الظاهر بحكم الأصل , وبعد قيام الأمارة المعتبرة على حلّيّته إن لم تكن الأمارة موجبة للقطع بالحلّيّة الواقعيّة ـ كما هو الغالب ـ اندرج في موضوع هذه الكلّيّة.

وكون الحلّيّة في هذه الموارد مستندة إلى الأمارة غير مناف لصدق الكلّيّة عليها بعد فرض تحقّق موضوعها , وهو كونها محتملة الحرمة في الواقع , فإنّ

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست