responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 170

أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين , ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا , فقال : «أرى لك أن تصدّق منها بعشرة دنانير» [١].

والأخبار [٢] الدالّة على جواز الاعتماد في دخول الوقت على أذان الثقة العارف بالوقت.

إلى غير ذلك من الأخبار التي يستفاد منها كون العمل بقول الثقات أمرا مغروسا في الأذهان ممضى في الشريعة.

وهل تشترط حجّيّة قول الثقة بإفادته الوثوق بالفعل؟فيه وجهان , لا يخلو ثانيهما عن وجه.

ثمّ إنّ اعتبار قول الثقة إنّما هو في غير مورد الخصومات ونظائرها ممّا كان معارضا بقول صاحب اليد أو منافيا لظاهر فعله , فإنّه لا يعتبر في مثل هذه الموارد إلّا البيّنة , ولذا لا يصحّ الاستشهاد بمفهوم الغاية في الروايتين المتقدّمتين [٣] اللّتين جعل فيهما قيام البيّنة على الحرمة غاية للحكم بحلّيّة الأشياء , لما أشرنا إليه آنفا من أنّ تخصيص البيّنة بالذكر إنّما هو بلحاظ الأمثلة المذكورة فيهما , فلم يقصد به الاحتراز عن سائر الأمارات المثبتة للحكم , كإخبار ذي اليد , أو الاستصحاب ونحوه.

هذا , مع أنّ المراد بالاستبانة في الرواية الثانية ـ بحسب الظاهر ـ أعمّ من


[١]الكافي ٧ : ٦٤ ـ ٦٥ / ٢٧ , التهذيب ٩ : ٢٣٧ / ٩٢٣ , الوسائل , الباب ٩٧ من أبواب كتاب الوصايا , ح ١.

[٢]راجع : الوسائل , الباب ٣ من أبواب الأذان والإقامة.

[٣]في ص ١٦٧ و ١٦٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست