responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 17

بمنزلتها من حيث السراية , بل الظاهر ـ كما هو صريح الحلّي [١] ـ التزام الكلّ بذلك , فلا تكون هذه الروايات حجّة عليهم بهذا التقريب.

ثانيهما : أنّه يستفاد من الأمر بغسل الإناء ـ في هذه الأخبار وكذا من غيرها ممّا ورد في كيفيّة غسل الأواني والفرش والبسط ونحوها ـ سراية النجاسة إلى ما يلاقيها برطوبة مسرية , وإلّا لم تكن فائدة في التكليف بتطهيرها , ضرورة أنّ تطهيرها بنفسه ليس واجبا نفسيّا , وليست هذه الأشياء بنفسها ممّا يستعمل فيما يشترط بالطهارة , فالمقصود بتطهيرها ليس إلّا حفظ ما يلاقيها برطوبة مسرية ـ من الأشياء المشروطة بالطهارة ـ من النجاسة.

ويتوجّه عليه : أنّ غاية ما يمكن استفادته من الأمر بغسل الأواني ونحوها ـ بعد البناء على ظهورها في الوجوب الغيريّ , كما هو الظاهر بل المتعيّن ـ إنّما هي حرمة استعمالها حال كونها متنجّسة في المأكول والمشروب المطلوب فيهما النظافة والطهارة في الجملة ولو بالنسبة إلى المائعات التي يتنفّر الطبع من شربها في إناء يستقذره , وأمّا تأثيرها في نجاسة ما فيها على وجه تبقى نجاسته بعد نقله إلى مكان آخر فلا.

ألا ترى أنّه لو أمر المولى عبده بغسل أوانيه الوسخة التي يستعملها في أكله وشربه , لا يفهم منه إلّا كراهة استعمالها حال كونها قذرة في الأكل والشرب.

لا صيرورة ما يلاقيها برطوبة مكروها على الإطلاق.

وأمّا ما ورد في كيفيّة تطهير الفرش ونحوها فلم يظهر منها إرادة أزيد من


[١]راجع : السرائر ١ : ١٧٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست