responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 16

يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها , فعليه أن يغسل ثيابه , ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء , ويعيد الوضوء والصلاة , وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله , فلا يمسّ من ذلك الماء شيئا , وليس عليه شي‌ء , لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه في تلك الساعة [التي رآها]» [١].

وهذه الموثّقة كما تراها كادت تكون صريحة في نجاسة الماء الملاقي للميتة وتنجيس ما يلاقيه.

ومنها : الأخبار [٢] الدالّة على وجوب غسل الإناء الذي شرب منه الكلب والخنزير.

وتقريب الاستدلال بهذه الطائفة من الأخبار من وجهين :

أحدهما : أنّه يظهر من إطلاق الأمر بغسل الإناء مع عدم الملازمة بين ولوغ الكلب والخنزير من مائه وبين ملاقاتهما للإناء : أنّ الماء الذي ولغ منه الكلب والخنزير ـ كأعيان النجاسات ـ مؤثّر في تنجيس ملاقيه.

والاستدلال بهذه الروايات بهذه النحو من التقريب , وكذا الاستدلال بموثّقة عمّار , المتقدّمة [٣] إنّما يجدي في مقابل من أنكر السراية من المتنجّس رأسا حتّى في المائعات الملاقية لأعيان النجاسات.

وقد أشرنا إلى أنّه لم يعلم من أحد إنكار كون المائعات الملاقية للنجس


[١]الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ , التهذيب ١ : ٤١٨ ـ ٤١٩ / ١٣٢٢ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الماء المطلق , ح ١ , وما بين المعقوفين من المصدر.

[٢]منها : ما في التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٤ , و ٢٦١ / ٧٦٠ , والاستبصار ١ : ١٨ ـ ١٩ / ٣٩ , والوسائل , الباب ١ من أبواب الأسئار , ح ٢ و ٣.

[٣]آنفا.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست