responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 164

مثل حسنة الحلبي , المتقدّمة [١].

وصحيحة عبد الله بن سنان , قال : سأل أبي أبا عبد الله عليه‌السلام ـ وأنا حاضر ـ إنّي أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك , فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه , فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه» [٢].

وقول أبي جعفر عليه‌السلام ـ في خبر أبي الجارود , الوارد في الجبن ـ : «ما علمت فيه ميتة فلا تأكله , وما لم تعلم فاشتر وبع وكل , والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللّحم والسمن والجبن , والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» [٣].

وموثّقة عمّار : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلّخة , فقال : «إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء , ويعيد الوضوء والصلاة , وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا , وليس عليه شي‌ء , لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» [٤].


[١]في ص ١٦١.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٦١ / ١٤٩٥ , الإستبصار ١ : ٣٩٢ ـ ٣٩٣ / ١٤٩٧ , الوسائل , الباب ٧٤ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]المحاسن : ٤٩٥ / ٥٩٧ , الوسائل , الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة , ح ٥.

[٤]الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الماء المطلق , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست