وصحيحة عبد الله بن سنان , قال : سأل أبي أبا عبد الله عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ إنّي أعير الذميّ ثوبي وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيردّه عليّ فأغسله قبل أن أصلّي فيه؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام : «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك , فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه , فلا بأس أن تصلّي فيه حتى تستيقن أنّه نجّسه» [٢].
وقول أبي جعفر عليهالسلام ـ في خبر أبي الجارود , الوارد في الجبن ـ : «ما علمت فيه ميتة فلا تأكله , وما لم تعلم فاشتر وبع وكل , والله إنّي لأعترض السوق فأشتري اللّحم والسمن والجبن , والله ما أظنّ كلّهم يسمّون هذه البربر وهذه السودان» [٣].
وموثّقة عمّار : في الرجل يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مرارا واغتسل وغسل ثيابه وقد كانت الفأرة متسلّخة , فقال : «إن كان رآها قبل أن يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ثمّ يفعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أن يغسل ثيابه ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء , ويعيد الوضوء والصلاة , وإن كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئا , وليس عليه شيء , لأنّه لا يعلم متى سقطت فيه» ثمّ قال : «لعلّه إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها» [٤].