responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 163

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ـ التي سيأتي بعضها ـ الدالّة على عدم تنجّز التكليف بالنجس ما لم يعلم.

وفيه : أنّ ما دلّ على حجّيّة البيّنة أو غيرها من الأمارات المعتبرة شرعا , بل وكذا ما دلّ على حجّيّة الاستصحاب حاكمة على مثل هذه الأخبار , يعرف بها أنّ المراد بالعلم في مثل هذه الروايات أعمّ من العلم الحقيقي وممّا قام مقامه شرعا , كما تقرّر ذلك في الأصول , وفي بعض الأخبار الآتية أيضا تنبيه على ذلك.

وبهذا ظهر لك أنّه لا يصحّ التشبّث في إبطال مذهب الحلبي ـ القائل بالاكتفاء بمطلق الظنّ في إثبات النجاسة ـ بمثل هذه الأخبار , فإنّه إن صدق في دعواه من أنّ الشرعيّات كلّها ظنّيّة , لكان ما دلّ على اعتبار الظنّ في الشرعيّات حاكما على مثل هذه الأدلّة , لكنّ الشأن في إثبات هذه الدعوى , فإنّه لم يدلّ دليل على جواز العمل بمطلق الظنّ في الشرعيّات لا في الأحكام ولا في موضوعاتها , عدا دليل الانسداد الذي ركن إليه بعض متأخري المتأخّرين , وهو على تقدير تماميّته لا يقتضي إلّا جواز العمل بالظنّ في الأحكام الشرعيّة الكلّيّة التي انسدّ فيها باب العلم , لا في موضوعاتها , كما تقرّر في محلّه , فقياس الموضوعات على الأحكام في غير محلّه.

وأمّا الاحتجاج عليه بقبح العمل بالمرجوح مع قيام الراجح : فقد تبيّن ضعفه في الأصول , فالقول بالاكتفاء بالظنّ ضعيف.

ويضعّفه أيضا الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها عدم ثبوت النجاسة بالظنّ.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست