responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 384

ويمسح رأسه , وإن لم يكن في لحيته بلل فلينصرف وليعد الوضوء» [١].

وتخصيص اللحية بالذكر في رواية مالك , والأمر بإعادة الوضوء على تقدير جفافها لا ينافي غيرها من الأدلّة الدالّة على جواز الأخذ من سائر المواضع , لأنّ جفاف اللحية عادة ملازم لجفاف سائر الأعضاء , كما أنّ عدم ذكر سائر المواضع فيما عداها من الأخبار عدا الحاجبين وأشفار العينين لا ينافي ما قدّمنا من جواز الأخذ من سائر المواضع , لأنّ تخصيص هذه المواضع بالذكر دون ما عداها , لكونها مظنّة بقاء الماء لا إرادة الخصوصيّة , كما يشهد بذلك قرائن كثيرة من نفس هذه الأخبار , فضلا عن الشواهد الخارجيّة , منها : ظهور صدر مرسلة الفقيه وذيلها في أنّ الواجب حصول المسح ببقيّة بلّة الوضوء وأنّ الإعادة منوطة بعدمها.

والظاهر أنّ قوله عليه‌السلام : «فإن لم يكن بقي في يدك» إلى آخره , مسوق لدفع توهّم اختصاص البلّة باليد , فتخصيص اللحية بالذكر لواجدها والحاجبين وأشفار العينين لفاقدها , لاستلزام جفافها عادة جفاف ما عداها من المواضع , وإلّا فاختصاص الجواز بالأخذ من اللحية لواجدها دون غيرها من المواضع ممّا لم يقل به أحد بحسب الظاهر.

وهل يختصّ جواز أخذ البلّة من سائر المواضع بجفاف اليد , أم يجوز مطلقا وإنّما المشروط بالجفاف وجوب الأخذ لا جوازه؟ وجهان : من إطلاقات أوامر المسح ببقيّة البلل ومن تقييد الأخذ من اللحية وغيرها من المواضع في الأخبار الخاصّة بجفاف اليد , الدالّة بمفهومها على عدم


[١]التهذيب ٢ : ٢٠١ ـ ٧٨٨ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب الوضوء , الحديث ٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست