responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 361

وما ورد من جواز مسح المؤخّر مأوّل أو محمول على التقيّة.

ولقد أطنب صاحب الحدائق ـ قدس‌سره ـ في إثبات أنّ المراد من مقدّم الرأس في النصوص وفتاوي العلماء هو ما ذكرناه موردا فيها كلمات غير واحد من العلماء واللغويّين مستشهدا بتصريحات بعضهم , ومستظهرا من تلويحات آخرين , دفعا لما توهّمه بعض الفضلاء من حمله على خصوص الناصية , أي الموضع المحدود من طرفيه بالنزعتين ومن طرفه الأعلى بالخط المحاذي لآخرهما [١].

ولكنّك خبير بأنّه لا حاجة في ردّه إلى التطويل بعد كون مقدّم الرأس أعمّ من الناصية عرفا على تقدير كون الناصية قصاص الشعر أو خصوص الشعر الواقع بين النزعتين , المنتهى بانتهائهما , إذ لا إجمال في مفهومه العرفي حتى يحتاج إلى الاستشهاد بكلام أهل اللغة , ضرورة أنّه لم يرد منه غير ما يتفاهم منه عرفا.

ومنشؤ توهّم المتوهّم : عدّ صاحب القاموس من معاني المقدّمة :الجبهة والناصية [٢] , ووقوع التعبير عن مقدّم الرأس بالناصية في كلمات بعض علمائنا المتقدّمين , والتصريح بها في رواية زرارة , قال عليه‌السلام : «إنّ الله وتر ويحبّ الوتر , فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات : واحدة للوجه , واثنتان للذراعين , وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» [٣].


[١]انظر : الحدائق الناضرة ٢ : ٢٥٤ ـ ٢٦٢.

[٢]القاموس المحيط ٤ : ١٦٢ «قدم».

[٣]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٣٦٠ ـ ١٠٨٣ , الوسائل , الباب ١٥ و ٣١ من أبواب الوضوء , الحديث ٢ و ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست