responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 345

قال : «يرفع العمامة بقدر ما يدخل إصبعه , فيمسح على مقدّم رأسه» [١].

وكذا روايته الأخرى عن الحسين عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل توضّأ وهو معتمّ , فثقل عليه نزع العمامة لمكان البرد , فقال : «ليدخل إصبعه» [٢].

ويحتمل اتّحاد الروايتين , وكون الاختلاف من الراوي , وترك تعرّضه فيما أرسله لبعض ما أورده في السؤال في الرواية , لفهمه عدم المدخلية في الحكم.

وكيف كان , فهذه الرواية تدلّ بظاهرها على كفاية مسح مقدار من الرأس تمرّ عليه إصبع واحدة من تحت العمامة , وهو أقلّ عرضا من عرض الإصبع , لأنّ باطن الإصبع المماسّ لظاهر الممسوح أقلّ مسافة من عرض الإصبع , بل ظاهر إطلاق الجواب كفاية مطلق المسح بإدخال الإصبع ولو برأس الأنملة.

ويمكن المناقشة في دلالة هاتين الروايتين : بعدم كونهما مسوقتين إلّا لبيان عدم وجوب رفع العمامة , وكفاية إدخال اليد من تحتها , وأمّا كفايته مطلقا بمجرّد حصول المسح بها في الجملة , أو بشرط إدارتها على تمام الناصية بحيث يحصل مسح مجموع المقدّم أو المسح مورّبا حتى يحصل به مسح مقدار ثلاث أصابع من عرض الرأس أو طوله , فلا تعرّض لها فيهما , فلا يصحّ التمسّك بإطلاقهما من هذه الجهة.


[١]التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٨ , الإستبصار ١ : ٦٠ ـ ١٧٨ , الوسائل , الباب ٢٢ و ٢٤ من أبواب الوضوء , الحديث ١ و ٣.

[٢]الكافي ٣ : ٣٠ ـ ٣ , الوسائل , الباب ٢٤ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست