responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 344

هذا , مع أنّ في إثبات الموضوعات اللّغويّة والآثار الغير الشرعيّة بأخبار الآحاد التي لم يعلم بصدورها على سبيل الجزم واليقين كلاما ليس هاهنا مقام تفصيله , فليس عدم الالتزام بها في غير الآثار الشرعيّة أمرا واضح الفساد حتى يتوجّه عليه الطعن والاعتراض , والله العالم , وهو الحاكم.

وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليه‌السلام فيما حكاه عن وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله «ثم قال : إنّ الله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [١] إلى أن قال : ثم قال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ) [٢] فإذا مسح بشي‌ء من رأسه أو بشي‌ء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» [٣] إلى آخره.

ورواية أخرى لهما أيضا عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال في المسح :«تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك , وإذا مسحت بشي‌ء من رأسك أو بشي‌ء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [٤].

ويدلّ على كفاية مقدار الإصبع , وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس : مرسلة حمّاد عن أحدهما عليه‌السلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ,


[١]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٢]سورة المائدة ٥ : ٦.

[٣]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٢٦ ـ ٥ , التهذيب ١ : ٧٦ ـ ١٩١ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٣.

[٤]التهذيب ١ : ٩٠ ـ ٢٣٧ , الإستبصار ١ : ٦١ ـ ١٨٢ , الوسائل , الباب ٢٣ من أبواب الوضوء , الحديث ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست