اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 344
هذا , مع أنّ في إثبات الموضوعات اللّغويّة والآثار الغير الشرعيّة بأخبار الآحاد التي لم يعلم بصدورها على سبيل الجزم واليقين كلاما ليس هاهنا مقام تفصيله , فليس عدم الالتزام بها في غير الآثار الشرعيّة أمرا واضح الفساد حتى يتوجّه عليه الطعن والاعتراض , والله العالم , وهو الحاكم.
وممّا يدلّ أيضا على المطلوب : صحيحة أخرى لزرارة وبكير عن أبي جعفر عليهالسلام فيما حكاه عن وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله «ثم قال : إنّ الله تعالى يقول (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[١] إلى أن قال : ثم قال (وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)[٢] فإذا مسح بشيء من رأسه أو بشيء من قدميه ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع فقد أجزأه» [٣] إلى آخره.
ورواية أخرى لهما أيضا عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال في المسح :«تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك , وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك» [٤].
ويدلّ على كفاية مقدار الإصبع , وعدم اعتبار ما زاد عليه في عرض الرأس : مرسلة حمّاد عن أحدهما عليهالسلام في الرجل يتوضّأ وعليه العمامة ,