responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 317

للمرأة لحية , لم يجب) عليها (تخليلها) بشرط كثافتها بالتفسير الذي تقدّم [١] نقله عن الشهيد رحمه‌الله. (ويكفي إفاضة الماء على ظاهرها) من دون تبطين , فلو غسلت بشرة وجهها , لم يجزئ , كما تقدّم في الرجل , والله العالم.

(الفرض الثالث) من فروض الوضوء , الثابتة بالكتاب والسنّة والإجماع : (غسل اليدين , والواجب) فيه (غسل الذراعين والمرفقين) بالأدلّة الثلاثة , بناء على كون «إلى» في الآية بمعنى «مع» كما هو غير عزيز في الاستعمال.

ولا نعني من كونها بمعنى «مع» استعمالها فيه مجازا , فإنّه بعيد , بل بمعنى أنّه كثيرا مّا يراد في موارد الاستعمالات دخول الغاية في المغيّى فتكون كلمة «إلى» بمنزلة «مع».

وهذا وإن كان مخالفا للظاهر ولكنّه لا يستلزم تصرّفا في كلمة «إلى».

توضيح ذلك : أنّ كلمة «إلى» موضوعة لانتهاء الغاية , ونهاية الشي‌ء طرفه الذي عنده ينتهي الشي‌ء , فهي من حيث هي أمر انتزاعي غير قابل لأن ينازع في دخولها في المغيّى أو خروجها منه , ولكن مدخول هذه الكلمة وكذا كلمة «حتى» قد يكون نفس الغاية الحقيقيّة التي هي الحدّ المشترك بين المسافة وما هو خارج منها , كما لو قال : صم إلى آخر اليوم


[١]تقدّم في ص ٣١٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست