responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 316

العموم , مضافا إلى إطلاق الجواب , فتأمّل.

والأولى بالإشكال : ما لو كان منبت الشعر المحيط على البشرة خارجا عن حدّ الوجه , كالصدغ المتدلّي على مجموع العذار إذا كان الموضع المستور محلّه المتعارف , وإلّا فلا إشكال في وجوب غسل المحلّ دون الحالّ , ولا ينبغي ترك الاحتياط في موارد الاشتباه خصوصا في الصورتين الأخيرتين , والله العالم.

وكذا لا ينبغي التأمّل في أنّ كفاية غسل ما أحاط على البشرة عن غسلها عزيمة لا رخصة , لما عرفت من حكومة أدلّتها على إطلاقات غسل الوجه , فيقيّد بها مطلقاتها , ولا دليل حينئذ على كفاية غسل البشرة عمّا وجب عليه , ولا دلالة في الأدلّة الحاكمة على كون الحكم رخصة.

وقوله عليه‌السلام في خبر زرارة : «ليس على العباد أن يطلبوه» [١] لا يدلّ على كفاية غسل البشرة في امتثال الواجب , خصوصا بعد وروده بطريق آخر : «ليس للعباد أن يطلبوه» [٢].

وليعلم أنّه لا فرق في عدم وجوب تخليل الشعر ووجوب غسل ظاهره بين شعر اللحية وغيرها , كالحاجبين والهدب والعنفقة وغيرها ممّا أحاط على الوجه. (و) كذا لا فرق بين الرجل والمرأة نصّا وإجماعا , فـ (لو نبت


[١]تقدّمت الإشارة إلى مصدره في ص ٣١٥.

[٢]التهذيب ١ : ٣٦٤ ـ ١١٠٦ , الوسائل , الباب ٤٦ من أبواب الوضوء , الحديث ٢ , وفيهما «.. أن يغسلوا».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست