responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 314

ومن لم يطمئنّ بمثل فعله عليه‌السلام في حصول غسل ما يجب غسله من وجهه ففي قلبه مرض الوسواس , وإلّا فالماء أسرع نفوذا من أن تمنعه الشعرات الخفيفة.

وكيف كان , فهذا المقدار من الغسل يكفي في صحّة الوضوء , وما لا يصل إليه الماء بهذا النحو من الغسل لإحاطة الشعر عليه لا يجب غسله , سواء كان الشعر المحيط به خفيفا أو كثيفا , إلّا أنّ الظاهر عدم انفكاك غسل المحلّ مع خفّة الشعر إلّا في بعض الفروض , كما لو فرض طول الشعر وكثرته الموجبة لاجتماعه على العضو حال الغسل بوضع اليد عليه لإصابة الماء , ففي هذه الحالة يستر البشرة , ويحجبها عن وصول الماء إليها وإن لم يكن حاجبا عن رؤيتها في سائر الأحوال , وفي مثل هذا الفرض نلتزم بكفاية غسله عن غسل البشرة , لأنّ المناط كونه محيطا على البشرة حال الغسل بشرط كونه على الوضع المتعارف الذي يقتضيه غسل الوجه على ما هو المتبادر من الأخبار , ففي مثله لا يجب البحث والطلب وإصابة الماء إلى باطن الشعر , لصدق كونه محيطا بالبشرة حال الوضوء ولو لم نقل بصدقه في سائر الأحوال , كما أنّ المناط في الشعر الظاهر ولو لم يجب غسله ما كان ظاهرا في هذه الحالة , وإلّا لتعذّر حصول القطع الذي يجب غسله ما كان ظاهرا في هذه الحالة , وإلّا لتعذّر حصول القطع بوصول الماء إلى ما كان ظاهرا قبل وضع اليد عليه بإجراء الماء عليه وإمرار اليد مرّة أو مرّتين , لتغيّر أوضاع الشعر بوضع اليد عليه , مع أنّ الأخبار البيانيّة وغيرها ناصّة بكفايته , فتدبّر.

ويؤيّد ما ذكرناه ـ من عدم وجوب غسل ما لا يصل إليه الماء من

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست