responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 313

أيضا , إذ لا يمنع من إصابة الماء في الفرض بعد إجراء الماء والمسح باليد إلّا إحاطة الشعر , فيقتصر على غسله , وما لا يمنع من إصابة الماء إلى المحلّ لا يترتّب على تحقيق حاله ثمرة في مقام العمل , لأنّ العلم بحصول غسل أحدهما لا ينفكّ عن غسل الآخر.

نعم , يبقى الكلام في تعيين ما هو الواجب بالأصالة , وقد عرفت أنّ مقتضى القاعدة : وجوب غسل البشرة في صورة الاشتباه المفهومي لا الشعر إلّا أن يكون من توابع البشرة.

وكيف كان , فالخطب في موارد الاشتباه سهل بعد وضوح عدم وجوب الطلب والبحث والتعمّق في تحصيل العلم بوصول الماء إلى أصول الشعر , الكاشف عدم إصابة الماء إليها عن إحاطته على المحلّ , خصوصا بعد التأمّل في الأخبار البيانيّة الدالّة على كون غسل الوجه في غاية السهولة.

ففي بعضها : أنّه عليه‌السلام وضع ملأ كفّه ماء وأسدله على أطراف لحيته , ثم أمرّ يده على وجهه وظاهر جبينه مرّة واحدة [١] , مع أنّ الوجه غالبا لا ينفكّ عن الشعر الخفيف في الجملة.

وعدم كون لحيتهم ـ صلوات الله عليهم ـ خفيفة لا ينافي ذلك , لعدم انحصار شعر الوجه في اللحية , بل الغالب المتعارف خفّة الشعر النابت على الخدّين والعنفقة وما بين الحاجبين والهدب.


[١]الكافي ٣ : ٢٥ ـ ٤ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست