responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 301

وبهذا ظهر ضعف ما قيل من أنّ إجمالها يوجب إجمال العمومات , لأنّ إجمال المخصّص يسري إلى العامّ , فيسقطه عن الحجّيّة.

توضيح ضعفه : أنّ كونها مخصّصة للعمومات غير معلوم , فيرتفع الإجمال عنها بأصالة العموم.

هذا , ولكنّ الإنصاف أنّه يمكن دعوى القطع من تصريح الرواة الحاكين لفعل الإمام عليه‌السلام , الذي صدر منه حكاية عن فعل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله , بهذه الخصوصيّة دون غيرها من الخصوصيّات , وكذا تصريحهم في بعضها في حكاية غسل اليدين : بأنّه عليه‌السلام غسل يده اليمنى من المرفق إلى من الماء فأفرغه على يده اليسرى من المرفق إلى الكفّ لا يردّ الماء إلى المرفق كما صنع باليمنى [١] , وكذا غيرها من القرائن بأنّ هذه الخصوصيّة كانت ملحوظة للسائلين , وكان مقصودهم معرفة حكمها , كما ينبئ عن ذلك معروفيّة الخلاف عن أهل الخلاف , ولا شبهة أنّ الالتزام بالخاصّ إذا كان الفعل في مقام البيان بعد كون الخصوصيّة من مواقع الشبهة , وعدم تعرّض الإمام عليه‌السلام لعدم وجوب الالتزام بها , بل تصريحه بعد الفعل الشبهة , وعدم تعرض الإمام عليه‌السلام لعدم وجوب الالتزام بها , بل تصريحه بعد الفعل بأنّ «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» دليل على وجوبها.

ولو ادّعى مدّع القطع بأنّ هذا النحو من الاهتمام ببيان وضوء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يكن إلّا للتعريض على المخالفين , وبيان أنّ عملهم مخالف


[١]التهذيب ١ : ٥٦ ـ ١٥٨ , الإستبصار ١ : ٥٧ ـ ١٦٨ , الوسائل , الباب ١٥ من أبواب الوضوء , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست