responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 300

الله الصلاة إلّا به» [١].

وقد يناقش في دلالتها : بأنّ الغسل من الأعلى لا يدلّ على اعتباره , وبطلان الوضوء بدونه , لاحتمال أن يكون اختياره هذا الفرد لكونه أحد جزئيّات الكلّي المأمور به , خصوصا بعد كونه هو الفرد المتعارف.

ووجوب التأسّي بمعنى الالتزام بهذه الخصوصيّة ممّا لا دليل عليه ولو بعد إحراز رجحانها في الجملة , إذ ليس معنى التأسّي الواجب وجوب إيجاد المباحات أو المستحبّات.

وأمّا قوله عليه‌السلام ـ فيما أرسله العلّامة والشهيد ـ : «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلّا به» فهو مع إرساله مجمل لا يصلح لتقييد إطلاق الغسل , إذ ليس المراد من المشار إليه هو الوضوء الشخصي ولا ما يماثله في خصوصيّاته الشخصية.

أمّا الأوّل : فواضح.

و [أمّا] الثاني : فلاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن , كما لا يخفى.

فالمراد منه هو الوضوء المشتمل على أجزائه وشرائطه , ولم يعلم من هذه الرواية إرادة شرط أو قيد زائد لا يفي ببيانه سائر الأدلّة , فإطلاقات سائر الأدلّة وعموماتها حاكمة عليها ورافعة لإجمالها.


[١]كما في جواهر الكلام ٢ : ١٤٩ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٥٨ , والذكرى : ٨٣ , والفقيه ١ : ٢٥ ـ ٧٦ , والوسائل , الباب ٣١ من أبواب الوضوء , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست