responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 272

في الجملة فلا تعرّض لها فيها على ما يشهد به سياقها.

هذا , مع أنّ مجرّد احتمال عدم كون هذه الجهة ملحوظة للمتكلّم يمنع من التمسّك بالإطلاق , لأنّ التمسّك به مشروط بإحراز كونه في مقام بيان هذا الحكم وعدم كونه مسوقا لبيان حكم آخر , وهو غير معلوم لو لم ندّع خلافه , مضافا إلى تعالى ما في نفس الرواية ممّا ينافي إطلاقها , كما سنوضّحه إن شاء الله تعالى.

وكيف كان , فلا بدّ لنا في المقام ـ بعد العلم بكفاية الغسل الواحد , كما هو صريح هذه الرواية وغيرها من الروايات الآتية ـ من الالتزام بأحد أمور ثلاثة : إمّا القول بأنّ الحدث الأكبر كالأصغر أمر وجدانيّ لا يتكرّر بتكرّر أسبابه , فالحدث الحاصل من الحيض بعينه هو الحدث الحاصل من الجنابة أو من غيرها من الأسباب. والاختلاف الحاصل بين مصاديقه باختلاف أسبابه على هذا التقدير إنّما هو لأجل اختلاف تلك الأسباب في التأثير شدّة وضعفا , لا لأجل اختلاف أثرها ذاتا حتى يتكرّر بسببها الحدث الصورية. وإمّا الالتزام بتصادف الأغسال المتعدّدة المسبّبة عن الأسباب المتكثّرة في الفرد الخارجي الواقع امتثالا للجميع , فالفرد الخارجي يصدق عليه أنّه غسل جنابة وجمعة وإحرام وغيرها من العناوين التي يسقط أمرها به , نظير إكرام الفقير الهاشمي العالم المؤمن.

وأمّا ما التزامه بعض مشايخنا ـ قدس‌سره ـ بعد التزامه بمغايرة الأحداث

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست