responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 26

ورواية أبي بكر الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : هل ينام الرجل وهو جالس؟ فقال : «كان أبي يقول : «من نام وهو جالس مجتمع فليس عليه وضوء , وإذا نام مضطجعا فعليه الوضوء» [١].

وأمّا مضمرة سماعة : عن الرجل يخفق رأسه وهو في الصلاة قائما أو راكعا , قال : «ليس عليه الوضوء» فظاهرها إرادة النعاس لا النوم الحقيقي الذي يذهب بالعقل.

بل وكذا ما أرسله في الفقيه , قال : سئل موسى بن جعفر عليه‌السلام : عن الرجل يرقد وهو قاعد هل عليه الوضوء؟ فقال : «لا وضوء عليه ما دام قاعدا ما لم ينفرج» [٢] فإنّه لا يبعد دعوى ظهور قوله عليه‌السلام : «ما لم ينفرج» في كونه كناية عن عدم ذهاب شعوره بحيث يميل كلّ عضو من أعضائه إلى ما تقضيه طبائعها.

ثمّ على تقدير تسليم ظهور هذه الأخبار في التفصيل يجب ردّ علمها إلى أهله , لأنّها من الشواذ الموافقة للعامّة المعارضة بما هو أقوى سندا ودلالة واعتضادا بعمل الطائفة , بل إجماعهم.

وما عن الصدوق من العمل بهذه الأخبار [٣] مع عدم تحقّق النسبة غير مجد في خروجها عن الشذوذ , والله العالم.


[١]التهذيب ١ : ٧ ـ ٧ , الاستبصار ١ : ٨٠ ـ ٢٤٩ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٥.

[٢]الفقيه ١ : ٣٨ ـ ١٤٣ , الوسائل , الباب ٣ من أبواب نواقض الوضوء , الحديث ١٢.

[٣]انظر : مختلف الشيعة ١ : ٨٩ , المسألة ٤٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست