responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 237

عدم كونه حراما شرعيّا بحيث يعاقب عليه من حيث هو في غير العبادات , وأمّا فيها فخطره أعظم , ومفسدته أشدّ , لمنافاته للخضوع والخشوع والتذلّل لله تعالى , التي هي غاية أمر العباد بالعبادات , ومزاحمته للفوز إلى مقام العبودية لله تعالى , التي هي غاية الغايات , واستلزامه المناقشة في الحساب , التي لا يسلم منها أحد , كما يشهد بها الاعتبار , وتستشمّ من بعض الأخبار.

مضافا إلى ما ورد في غير واحد من الأخبار من ذمّه , ولذا وقع الكلام فيه فيما يتعلّق منه بالعبادات في مقامين : أحدهما : في حرمته شرعا , والآخر : في بطلان العبادة به.

وقد ظهر لك ممّا تقدّم : أنّ العجب في العبادة عبارة عن إعظام العبادة , وأمّا رؤية الإنسان نفسه عظيمة فهي كبر متولّد من العجب.

فما ذكره بعض السادة المعاصرين من أنّ العجب بالعبادة : أن يجد العامل نفسه عظيمة بسبب عمله مبتهجة به خارجة من حدّ التقصير لا الابتهاج بتوفيق الله تعالى وتأييده للعمل , لا يخلو عن مسامحة.

نعم , لا يبعد دعوى أنّ إعظام النفس بالعمل أيضا من مصاديق العجب بنحو من الاعتبار , لا أنّ العجب منحصر فيه , كما هو ظاهر التعريف.

ثم إنّه لو انضمّ إلى عجبه بالعمل المنّة على الله تعالى , أو تعجّب من تأخير أجابه الله دعاءه وتوقّع منه تعالى سرعة الاستجابة , سمّي ذلك منه إدلالا , على ما شهد به البعض المتقدّم ذكره في ذيل عبارته

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست