responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 223

وقد ورد في تفسير قول الله عزوجل , عن أبي جعفر عليه‌السلام أنّه قال :«سئل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عن تفسير قول الله عزوجل (فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً) [١] فقال :من صلّى مراءاة الناس فهو مشرك ـ إلى أن قال ـ : ومن عمل عملا ممّا أمر الله به مراءاة الناس فهو مشرك ولا يقبل الله عمل مراء» [٢].

ودلالة هذه الأخبار الكثيرة على بطلان عمل المرائي ـ على ما يتفاهم منها عرفا ـ لا تقصر عن دلالتها على الحرمة , فلا حاجة في إثبات المطلوب إلى التشبّث باستحالة كون العبادة حراما.

هذا , مضافا إلى الأخبار الكثيرة المستفيضة الناهية عن الرياء والسمعة المعلّلة بأنّ من عمل لغير الله وكله الله إلى من عمل له [٣] , أو إلى عمله [٤] , وأنّ العمل الذي يراد به الناس كان ثوابه على الناس [٥] , وأنّ الله تعالى لا يقبله إلّا إذا كان خالصا له [٦] , إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة الصريحة في كون عمل المرائي مردودا غير مقبول عند الله.

والمتبادر من ردّ العمل وعدم قبوله ـ على ما يفهمه العرف ـ بطلان العبادة لو لم نقل باستلزامه ذلك عقلا , كما لا يخفى وجهه.


[١]سورة الكهف ١٨ : ١١٠.

[٢]تفسير القمّي ٢ : ٤٧ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١٣.

[٣]الكافي ٢ : ٢٩٣ ـ ١ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ٦.

[٤]الكافي ٢ : ٢٩٧ ـ ١٧ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١٠.

[٥]الكافي ٢ : ٢٩٣ ـ ٣ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١١.

[٦]الزهد : ٦٣ ـ ١٦٧ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب مقدّمة العبادات , الحديث ١١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست