اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 215
المقام الأوّل : فيما لو قصد بفعله حصول أمر مباح , فإن كان قصده تابعا لنيّة التقرّب , فلا إشكال في الصحّة.
والمراد بتبعيّة قصده أن لا يكون الباعث على الفعل بحيث يستند إليه التأثير إلّا قصد امتثال الأمر , فالتفاته إلى حصول هذا الشيء على هذا التقدير لا يؤثّر إلّا في تأكّد عزمه وزيادة شوقه في تحصيل الفعل من دون أن يكون له مدخليّة في حصول الأثر.
نعم , ثمرة تأكيده ربّما تظهر في الموارد التي طرأ على الباعث الأصلي ما يزاحمه في البعث لو لا تأكّده بهذه الضميمة , ولكنّه في مثل هذا الفرض يخرج من فرض التبعيّة , ويندرج في القسم الآتي.
ووجه صحّة الوضوء في هذا الفرض واضح , لعدم منافاته للإخلاص المعتبر في صدق الإطاعة وصحّتها , إذ لا يعتبر في صحّة العبادة عقلا وشرعا إلّا إيجادها بداعي الأمر من حيث هو لا غير , ولا يراد من الإخلاص إلّا ذلك , وهذا المعنى حاصل في الفرض.
ولعلّه لا خلاف في الصحّة في هذه الصورة , لقوّة احتمال إرادة القائلين بالبطلان غيرها.
هذا , إذا كان تابعا , وأمّا لو كان له مدخليّة في حصول الأثر , فالأقوى بطلانه , سواء كان كلّ من القصدين جزء المؤثّر بحيث لو لا الآخر , لما كان باعثا على الفعل , أو كان كلّ منهما سببا مستقلّا لو لا الآخر لكن اجتماعهما أخرجهما عن الاستقلال.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 215