responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 214

كونه كذلك لا لذاته , وإلّا فكالمباح.

نعم , صحّة الوضوء في صورة تبعيّة قصده لا يخلو عن تأمّل.

فالكلام يقع في مقامات ثلاثة.

وليعلم أوّلا أنّ محلّ الكلام في المقام بالنسبة إلى الضميمة الغير المحرّمة إنّما هو فيما إذا كان إرادة حصول شي‌ء آخر منضمّة إلى إرادة أصل الفعل العبادي دون خصوصيّاته , وأمّا إذا كان أصل الفعل مأتيّا به بداعي القربة وامتثال الأمر ولكن إرادة حصول أمر آخر صارت سببا لترجيح بعض الأفراد على بعض , فإنّه لا إشكال في صحّته , لأنّ قضيّة تعليق الأمر بالطبيعة تخيير المكلّف بإيجادها في ضمن أيّ فرد شاء من أفرادها الجائزة دون المحرّمة كما تقرّر في الأصول , فله أن يتوضّأ بالماء المسخّن بالشمس مع كونه مرجوحا لبعض دواعيه النفسانيّة فضلا عن الإفراد المباحة أو الراجحة , فلا وجه لاستشهاد بعض المجوّزين ببداهة جواز اختيار الماء الحارّ لأجل التسخّن بالوضوء في الشتاء والبارد في الصيف , وكذا لو صلّى في مكان حارّ لأجل الاستسخان.

وكذا الاستشهاد لجواز قصد الراجح بإجهار الإمام صوته في التكبيرة لإعلام المأموم , لما عرفت من أنّ المعتبر إنّما هو كون أصل الفعل بداعي أمره تعالى , وأمّا كونه في مكان خاصّ أو زمان خاصّ أو بكيفية خاصّة وغيرها من العوارض المشخّصة الخارجة من ماهيّة المأمور به فأمرها موكول إلى مشيئة المكلّف ما لم تندرج تحت مفهوم محرّم , فله إعلان صوته لتجويده فضلا عن الإعلام , وهو أجنبي عن المقام.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست