responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 203

هو واضح.

هذا إذا قلنا باتّحاد طبيعة الوضوء الواجب والمستحبّ , وامتناع اتّصافها في زمان واحد بالوجوب والاستحباب , وإلّا فإن بنينا على جواز الاجتماع , أو قلنا باختلاف الطبيعتين , فوجه الصحّة أوضح , إلّا أنّك عرفت فيما سبق وهن البناءين.

الفرع الثالث : متى وقع ـ مثلا ـ الوضوء الواجب الرافع للحدث المبيح للصلاة , يترتّب عليه أثره , وهو ارتفاع الحدث منجّزا من غير تعلّق على تحقّق الصلاة بعده , فإنّ المقدّمة إذا تحقّقت في الخارج بصفة الوجوب , ووقعت طاعة لامتثال الأمر المتعلّق بها , يرتفع الطلب عنها عقلا , فتكون صحيحة , ويترتّب عليها أحكامها من جواز التوصّل بفعلها إلى جميع ما يتوقّف عليها فعله وإن لم يتوصّل بها إلى الفعل الذي أتى بها لأجله , إذ لا مدخليّة لفعل الغير في صحّة المقدّمة , بل لا يعقل مدخليّته فيها , لأنّه إنّما يمكن التوصّل بها إلى الغير على تقدير صحّتها , فلو توقّف صحّتها على التوصّل ـ الذي هو عبارة عن فعل الغير عقيبها ـ لدار.

وقد نسب [١] ما ذكرناه من صحّة الوضوء ـ بمعنى ترتّب أثره عليه منجّزا بمجرّد وقوعه امتثالا للأمر الوجوبي المتعلّق به ـ إلى ظاهر المشهور.

نعم , حكى في الحدائق عن بعض من تقدّم عليه : أنّه لا يجوز فعل الوضوء لمن لم يكن من نيّته فعل الصلاة , وأنّه لو كان من نيّته فعل


[١]الناسب هو الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٩٠.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست