responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 202

وأمّا ما توهّم من استلزام كون القربة طريقا حصول التعريف بغيرها من المذكورات , فهو فاسد جدّا , إذ لا استحالة في كون المكلّف مريدا لفعل الغاية حال مطلوبيّتها أو نظائره ممّا يعتذر حصوله ممّن لم يقصد بفعله التوصّل إلى غاية من غاياته من الوجوه المعتبرة في ماهيّة المقدّمة , ولا يمكن دفع احتمال مثل هذه الأمور ممّا هو ملزوم لقصد القربة :بالأصل بعد الإجماع على اعتبار قصد القربة.

نعم , لو احتمل اعتبار قيد آخر أخصّ من ذلك , كقصد امتثال خصوص الأمر بالصلاة , أو رفع الحدث مثلا ممّا لا يتوقّف قصد القربة على قصده بالخصوص , يدفع بالأصل.

هذا , مع أنّك عرفت إمكان التفصّي عن الإشكال بغير هذا الوجه أيضا , فلا يتعيّن فيه حتى يثبت بذلك مقتضاه , فليتأمّل.

الفرع الثاني : لو اشتغلت ذمّته بموجب الوضوء وتوضّأ بنيّة التوصّل إلى غيره من الغايات المندوبة , هل يصحّ وضوؤه؟ فيه وجهان , أصحّهما : الصحّة , لأنّ عروض صفة الوجوب لأجل غاية إنّما يزاحم فعليّة استحبابه بلحاظ غاياته الأخر , لا رجحانه الواقعي الذي هو منشؤ الطلب الاستحبابي , ومناط حسن الفعل وحصول الانقياد , كما عرفت تحقيقه في بعض المباحث السابقة.

نعم , عروض صفة الوجوب للطبيعة , الموجب لارتفاع الطلب الاستحبابي يمنع من إيجادها بقصد الندب , لا القربة المطلقة , فإن أراد تعيين وجهه , يوصفه بالوجوب , ولكنّه لا يجعل وجوبه غاية للفعل , كما

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست