responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 192

فروع :

الأوّل قال العلّامة قدس‌سره ـ فيما حكي عنه في جملة من كتبه كالتذكرة والمنتهى والنهاية والقواعد ـ : إنّ من ليس عليه وضوء واجب , فنوى بالوضوء الوجوب , وصلّى به , أعاد الصلاة , فإن تعدّدتا ـ يعني الصلاة والطهارة ـ مع تخلّل الحدث , أعاد الأولى [١]. انتهى.

وقد حكى ذلك عن ولده فخر الدين [٢] رحمة الله عليه.

أقول : وجه وجوب إعادة الأولى واضح , إذ لا وجوب حتى يقع الفعل امتثالا له , فيفسد [٣].

وأمّا عدم إعادة الصلاة الثانية في الفرض الثاني : فلصحّة وضوئه , لاشتغال ذمّته بتدارك الأولى , فيجب عليه الوضوء مقدّمة له , فإذا توضّأ بنيّة الوجوب , فقد أتى بالواجب قاصدا لوجهه , ناويا فيه القربة , فيصحّ


[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٨ , ومنتهى المطلب ١ : ٥٦ , ونهاية الإحكام ١ : ٣٢ , وقواعد الأحكام ١ : ١٠.

[٢]كما في كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٨٨.

[٣]هذا بناء على ما هو المشهور من عدم تعلّق التكليف بالمقدّمة إلّا عند حضور زمان ذيها , لكنّك عرفت في صدر الكتاب وهن هذا النبإ , وإمكان الالتزام بشرعية الوضوء مقدّمة لغاية لم يدخل وقتها , وسيأتي تحقيقه عند التكلّم في عدم شرعية التيمّم قبل الوقت. وكيف كان فالكلام في هذا المقام جرى على وفق المشهور حيث كنّا نعتمد عليه حين الكتابة , ولقد عدلنا عنه بعد حين وقد وقعت كتابة ما قبل الوضوء بعد إتمام الوضوء , فتبصّر (منه رحمه‌الله).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست