اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 192
فروع :
الأوّل قال العلّامة قدسسره ـ فيما حكي عنه في جملة من كتبه كالتذكرة والمنتهى والنهاية والقواعد ـ : إنّ من ليس عليه وضوء واجب , فنوى بالوضوء الوجوب , وصلّى به , أعاد الصلاة , فإن تعدّدتا ـ يعني الصلاة والطهارة ـ مع تخلّل الحدث , أعاد الأولى [١]. انتهى.
أقول : وجه وجوب إعادة الأولى واضح , إذ لا وجوب حتى يقع الفعل امتثالا له , فيفسد [٣].
وأمّا عدم إعادة الصلاة الثانية في الفرض الثاني : فلصحّة وضوئه , لاشتغال ذمّته بتدارك الأولى , فيجب عليه الوضوء مقدّمة له , فإذا توضّأ بنيّة الوجوب , فقد أتى بالواجب قاصدا لوجهه , ناويا فيه القربة , فيصحّ
[١]حكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٨٨ , وانظر : تذكرة الفقهاء ١ : ١٤٨ , ومنتهى المطلب ١ : ٥٦ , ونهاية الإحكام ١ : ٣٢ , وقواعد الأحكام ١ : ١٠.
[٣]هذا بناء على ما هو المشهور من عدم تعلّق التكليف بالمقدّمة إلّا عند حضور زمان ذيها , لكنّك عرفت في صدر الكتاب وهن هذا النبإ , وإمكان الالتزام بشرعية الوضوء مقدّمة لغاية لم يدخل وقتها , وسيأتي تحقيقه عند التكلّم في عدم شرعية التيمّم قبل الوقت. وكيف كان فالكلام في هذا المقام جرى على وفق المشهور حيث كنّا نعتمد عليه حين الكتابة , ولقد عدلنا عنه بعد حين وقد وقعت كتابة ما قبل الوضوء بعد إتمام الوضوء , فتبصّر (منه رحمهالله).
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 2 صفحة : 192