responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 105

وعن المنتهى : أنّ الرجل والمرأة سواء [١] , والله العالم.

ومنها : أن لا ينقطع الاستجمار إلّا على وتر , لرواية عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جدّه عن علي عليه‌السلام , قال : «قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء» [٢]. (و) منها : (الدعاء) بالمأثور (عند الاستنجاء).

ففي رواية عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه‌السلام , قال : ثم استنجى وقال : «اللهمّ حصّن فرجي وأعفه واستر عورتي وحرّمني على النار» [٣]. (وعند الفراغ) بما رواه أبو بصير عن أحدهما عليه‌السلام : «إذا فرغت فقل : الحمد لله الذي عافاني من البلاء وأماط عنّي الأذى» [٤].

ومنها : البدأة في الاستنجاء بالمقعدة , لموثّقة عمّار عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل؟ قال : «بالمقعدة ثم بالإحليل» [٥].


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة : ٢ : ٥٨ , وانظر : منتهى المطلب ١ : ٤٢.

[٢]التهذيب ١ : ٤٥ ـ ١٢٦ , الإستبصار ١ : ٥٢ ـ ١٤٨ , الوسائل , الباب ٩ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٤.

[٣]الكافي ٣ : ٧٠ ـ ٦ , الفقيه ١ : ٢٦ ـ ٨٤ , التهذيب ١ : ٥٣ ـ ١٥٣ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب الوضوء , الحديث ١.

[٤]التهذيب ١ : ٣٥١ ـ ١٠٣٨ , الوسائل , الباب ٥ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ٢.

[٥]الكافي ١٧٣ ـ ٤ , التهذيب ١ : ٢٩ ـ ٧٦ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست