وهو ضعيف , لعدم الدليل عليه , بل ليس في شيء من أخبار الاستبراء ما يشعر بوجوبه , فضلا عن الدلالة , فإنّها مسوقة لبيان ما هو الأصلح بحال السائل بحيث لا يبالي بالبلل الخارج بعد الاستبراء عقيب البول , بل لو لا فتوى الأصحاب باستحبابه , لأمكن المناقشة فيه أيضا لو لا استحباب الاحتياط والتورّع في الدين.
وممّا يدلّ على عدم وجوبه ـ مضافا إلى الأصل ـ : خلوّ أخبار الاستنجاء عن التعرّض لذكره , بل ينفي وجوبه إطلاق الأمر بصبّ الماء في صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٢].
وأمّا كيفية الاستبراء : ففيها خلاف , وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عند تعرّض المصنّف ـ رحمهالله ـ لذكرها في باب الجنابة.
والظاهر اختصاص الاستبراء بالرجل , لفقد موضوعه الذي يستفاد من الأخبار بالنسبة إلى المرأة.