responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 104

وعن ظاهر الغنية والوسيلة والاستبصار : الوجوب [١].

وهو ضعيف , لعدم الدليل عليه , بل ليس في شي‌ء من أخبار الاستبراء ما يشعر بوجوبه , فضلا عن الدلالة , فإنّها مسوقة لبيان ما هو الأصلح بحال السائل بحيث لا يبالي بالبلل الخارج بعد الاستبراء عقيب البول , بل لو لا فتوى الأصحاب باستحبابه , لأمكن المناقشة فيه أيضا لو لا استحباب الاحتياط والتورّع في الدين.

وممّا يدلّ على عدم وجوبه ـ مضافا إلى الأصل ـ : خلوّ أخبار الاستنجاء عن التعرّض لذكره , بل ينفي وجوبه إطلاق الأمر بصبّ الماء في صحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا انقطعت درّة البول فصبّ الماء» [٢].

وأمّا كيفية الاستبراء : ففيها خلاف , وسيأتي تفصيلها إن شاء الله عند تعرّض المصنّف ـ رحمه‌الله ـ لذكرها في باب الجنابة.

والظاهر اختصاص الاستبراء بالرجل , لفقد موضوعه الذي يستفاد من الأخبار بالنسبة إلى المرأة.

وقيل : بثبوته للأنثى , وأنّها تستبرئ عرضا [٣].


[١]حكاه عنها العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥١ , وصاحب الجواهر فيها ٢ : ٥٨ , والشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة : ٧٦ ـ ٧٧ , وانظر : الغنية (ضمن الجوامع الفقهية) : ٤٨٧ , والوسيلة : ٤٧ , والاستبصار ١ : ٤٨ عنوان الباب ٢٨.

[٢]الكافي ٣ : ١٧ ـ ٨ , التهذيب ١ : ٣٥٦ ـ ١٠٦٥ , الوسائل , الباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة , الحديث ١.

[٣]كما في الحدائق الناضرة ٢ : ٥٨ , وانظر : روض الجنان : ٢٥ , وذخيرة المعاد : ٢١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 2  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست