responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 87

هذا كلّه بعد الإغماض عن إمكان دعوى انصراف كلّ من الإطلاقين خصوصا إطلاق الغوص إلى الأفراد المتعارفة الشائعة التي هي مورد الإجماع.

فالأظهر ما يظهر من المتن وغيره من اختصاص وجوب الخمس بما يخرج من البحر بالغوص (بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا) على المشهور شهرة كادت تبلغ الإجماع , كما في الجواهر [١] , بل عن غير واحد من الأصحاب دعوى الإجماع عليه.

ويشهد له : خبر محمد بن علي المتقدّم [٢].

فما عن عزّيّة المفيد من اعتبار عشرين دينارا [٣] ؛ ضعيف لم نعرف له مأخذا كما اعترف به في الجواهر [٤].

وممّا تقدّم سابقا في المعدن يظهر لك البحث هنا في اعتبار اتّحاد الإخراج والمخرج والنوع وتعدّد الشركاء ونحو ذلك , وكذلك الكلام في الكنز ؛ لاتّحاد مناط البحث في الجميع من هذه الجهات , كما لا يخفى.

(و) قد ظهر ممّا ذكر أنّه (لو أخذ منه شي‌ء) سواء كان على وجه الماء أو على الساحل أو بالآلات (من غير غوص لم يجب الخمس) من هذه الجهة وإن وجب باعتبار كونه من الأرباح عند حصول شرائطه.

وحكي عن الشهيدين أنّهما استقربا مساواة ما يؤخذ من غير غوص لما


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٤٠.

[٢]تقدّم في صفحة ٨٤.

[٣]كما في مدارك الأحكام ٥ : ٣٧٥ وحكاه عنه العلّامة الحلّي في المختلف ٣ : ١٩١ , المسألة ١٤٨.

[٤]جواهر الكلام ١٦ : ٤٠ ـ ٤١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست