responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 76

عمّا لو وجد في داره شيئا لم يعلم بأنّه له , فهل يحكم بكونه له بمقتضى يده على الدار , أم بعدمه كما يقتضيه الأصل , ويشهد به أيضا رواية [١] واردة فيه , أو التفصيل بين ما لو احتمل كونه بوضعه اختيارا , وعرض له النسيان , وبين غيره ممّا كان حصوله في هذا المكان على تقدير كونه له بغير اختياره , كما لعلّه مورد النصّ؟ وجوه , تحقيقها موكول إلى محلّه من كتاب اللقطة.

وأمّا الواجد , فإن قلنا بأنّه يجوز له تملّكه على تقدير كونه من الكنوز القديمة التي لم يجر عليها يد حادثة استقلاليّة , فهل يجب عليه ما لم يحرز كونه كذلك الحكم بكونه ملكا لصاحب الدار حتى يتبيّن خلافه كسائر ما يجده تحت يده من أثاث بيته ونحوه , أو أنّ حاله حال ما لو وجده في ملك مبتاع له في أنّ يده لضعفها لا دلالة لها على الملكيّة في مثل هذه الأشياء إلّا بضميمة الادّعاء؟ وجهان , لا يخلو أوّلهما عن وجه ؛ إذ الظاهر أنّ اعتبار اليد الفعليّة ليس من باب محض الكاشفيّة والظهور النوعي , كما في اليد القديمة المنقطعة , بل هي كأصالة الصحّة في عمل الغير وفي أفعاله الماضية قاعدة عقلائية مقرّرة في الشريعة مبناها إيكال أمر ما هو تحت تصرّف الغير إلى ذلك الغير , وحمل تصرّفه على كونه صحيحا ناشئا عن استحقاقه له , وعدم الفحص والتفتيش عنه حتّى يتبيّن خلافه , فليتأمّل.

(وكذا) يجب تعريف البائع (لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة) فإن عرفه فهو له , وإلّا فهو للمشتري وعليه الخمس.


[١]راجع الكافي ٥ : ١٣٧ / ٣ , والفقيه ٣ : ١٨٧ / ٨٤١ , والتهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٨ , والوسائل :الباب ٣ من أبواب كتاب اللقطة , الحديث ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست