responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 686

وفيه : أنّ هذا التوقيت لا ينافي الاستيثاق , بل يؤكّده إذا شرط أن يكون الثمن عين ما في ذمة الراهن لا ثمنا آخر لا يكون رهنا.

ولعلّ إطلاقهم منزّل على الصورة الأولى التي قد عرفت أنّه لا ينافي الاستيثاق , إلّا أن يقال : إنّ التوقيت في الرهن كالتوقيت في الملك ممّا أجمعوا على بطلانه وإن لم يناف الاستيثاق , ولكنه بعيد , والله العالم.

مسألة : (إذا أذن المرتهن للراهن في البيع ورجع , ثم اختلفا , فقال المرتهن : رجعت قبل البيع ؛ وقال الراهن :) رجعت (بعده , كان القول قول المرتهن) عند المشهور بين الأصحاب , بل عن جامع المقاصد [١] نسبته إليهم , مشعرا بدعوى الإجماع , خصوصا مع قوله : إنّه ينبغي الوقوف معهم وإن كان الدليل يقتضي خلافه (ترجيحا لجانب الوثيقة) المستصحب بقاؤها إلى أن يعلم المزيل.

وليس لأنّ الإذن في البيع غير مسقط لها , وإنّما المسقط لها البيع المأذون فيه ولم يثبت ؛ (إذ الدعويان متكافئان) يعني دعوى وقوع البيع قبل الرجوع , وتحقّق الرجوع قبل زمان البيع , وكلّ منهما خلاف الأصل , فيتساقطان , ويرجع إلى الأصول الآخر , مثل : استصحاب الرهانة أو أصالة الفساد في البيع وغيرهما.

ولا يعارضه أصالة الصحة كما سنحقّقه إن شاء الله تعالى.

وتوضيح المقام : أنّه يعتبر في الحكم بصحة البيع من إحراز شرطه الذي هو إذن المرتهن , فلا بدّ من إحراز اقترانه حال وقوعه بإذن المرتهن إمّا حقيقة , كما لو علم ببقاء الإذن إلى زمان البيع وعدم رجوعه قبل


[١]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٢٥ : ٢٦٤ , وراجع : جامع المقاصد ٥ : ١٦٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 686
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست