اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 650
وأمّا النبويّ الوارد في المقام : فالظاهر أيضا حجّيته ؛ لانجبار ضعفه بما عرفت من الإجماع والاعتماد.
هذا إذا بنينا على ما ذكر , وأمّا إذا بنينا على أنّ مفاد الرهن إنّما هو حبس المال عن المالك , وقصر يده عنه , وقطع سلطنته منه , لا مجرّد إحداث حقّ للمرتهن , فيكون كالعبد الجاني , بل الراهن اعتزل عن المال , وجعله بمنزلة الأجنبي منه حتى يستوفي المرتهن منه حقّه.
ولعلّ هذا البناء هو الأظهر من مفهوم الرهن وإن لم يظهر لنا موافقة السيد في ذلك.
وعلى هذا , فالمنع متّجه ولو لم يثبت إجماع ولا رواية.
نعم ينبغي استثناء ما لا ينسبق إلى الذهن , ولا يعدّ مثله تصرّفا عرفا , كما أنّه ينبغي استثناء ما يعود نفعه إلى الرهن , ووجههما واضح , خصوصا الأخير , حيث إنّ عقد الرهن ربما يقتضي ذلك مقدّمة للحفظ , فكيف يستفاد منه المنع عن مثل هذا التصرّف , واستثناء هاتين الصورتين على البناء الأوّل أوضح , كما هو واضح.
ثم لا يخفى عليك أنّ ما ذكرنا من منافاة الرهن للتصرّف , سواء كان لأجل الإجماع والرواية , أو لاقتضاء مفهوم الرهن ذلك إنّما يمنع عن نفوذ التصرّفات المنجّزة الواقعة عن المالك على نحو الاستقلال , لا ما يكون بمجرّد إيقاع العقد عليه مترقّبا لإجازة المرتهن أو متوقّعا لانفكاك الرهانة ؛ إذ لا يعدّ مثل ذلك تصرّفا ممنوعا منه بالنسبة إلى غير المالك , كما ذكرنا في الفضولي , فضلا عن المالك.