responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 644

دون أن يرد عليه من حيث نفسه خسارة العين.

والحاصل : أنّ ما هو المناط في عدم ضمان ما لا يضمن بصحيحه ـ كالهبة الفاسدة مثلا ـ موجود هنا أيضا , فليس له الرجوع على العدل , بل المرتهن بعد تعذّر الثمن عليهما.

وأمّا التفرقة بين المرتهن والعدل باستقلال يد الثاني في الجملة دون الأول , فيجوز له الرجوع إليه ممّا لا يرجع إلى محصّل.

نعم له الرجوع على الراهن مطلقا , تعذّر عليه أم لا , استولى عليه بالمباشرة أم لا ؛ لأنّ يد الوكيل يد الموكّل , وبمجرّد الاستيلاء على مال الغير ولو بالواسطة ـ لو لم يكن للواسطة استقلال في اليد ـ يصدق عليه أنّه تصرّف في مال الغير , ولا اعتبار بعلم الراهن بالاستحقاق ؛ لتحقّق الغرور بفعله وإن كان جاهلا , كما هو واضح في نظائر المسألة , فلاحظ وتأمّل.

(وإذا مات المرتهن , كان للراهن الامتناع من تسليمه إلى الوارث.)

هذا إذا لم نقل باقتضاء عقد الرهانة استحقاق استدامة اليد للمرتهن : فواضح , وإلّا فيشكل الأمر لو لم يكن في المقام إجماع ؛ لعموم ما ترك الميت.

ولكن الإنصاف عدم اقتضاء الرهانة استدامة يد المرتهن بنفسه بالمباشرة , بل لو قلنا بالاقتضاء , فهو لا يقتضي أزيد ممّا يلتزم به في المقام بأن يكون عند عدل مرضي الطرفين بحيث لا ينافي حقّ الطرفين.

وأمّا استدامة يد نفس المرتهن بالاستقلال والاستحقاق وإن كان آكد في الوثوق , إلّا أنّ إثبات اعتباره مطلقا من إطلاق الرهن مشكل.

فعلى هذا فإن امتنع من التسليم إلى الوارث (فإن اتّفقا على

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 644
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست