اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 642
(ولو باع المرتهن الرهن) حيث يجوز له ذلك (أو العدل[١]ودفع الثمن إلى المرتهن) وفاء أو وثيقة إذا كان له ذلك , كما لو أذن له في البيع بشرط كون الثمن رهنا (ثم ظهر فيه) أي في المبيع (عيب , لم يكن للمشتري الرجوع على المرتهن) الذي قبض الثمن وفاء أو وثيقة.
أمّا لو أخذه وفاء : فوجهه ظاهر ؛ لخروجه عن ملك البائع قبل الفسخ , والفسخ إنّما يؤثر من حينه لا من أصله , وأثره رجوع العوض الخاصّ إليه مع التمكّن , وعند التعذّر يتدارك بالمثل أو القيمة , وبعد خروج العوض عن ملكه قبل الفسخ ـ كما هو الفرض ـ يصير العوض بمنزلة التالف , فيتدارك بالمثل أو القيمة.
هذا فيما لو أخذه وفاء , وأمّا لو أخذه وثيقة , فهو أيضا كذلك ؛ لخروجه عن تحت سلطنة المالك بعقد لازم , فليس للفاسخ إلّا الصبر إلى أن ينفكّ الرهن أو أخذ بدل الحيلولة.
وأمّا إلزامه بالفكّ : فقد مرّ ضعف احتماله في مبحث الخيارات عند التعرّض لبعض الفروعات المساوية لما نحن فيه في الحكم , فراجع.
نعم لو أذن له المرتهن بردّ الثمن في الفرض فردّه , هل ينقلب المبيع رهنا أم لا؟ فيه إشكال لو لم يستفد من إذنه ذلك , وإلّا فيصير بمنزلة الاشتراط , ولا إشكال حينئذ كنفس الثمن.
نعم قد يقوى ذلك ولو لم [٢] يستفد من إذنه الاشتراط فيما لو بيع الرهن مراعاة لحقّ المرتهن , كما في بيع ما يتسارع إليه الفساد ,