responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 63

الكوفة ونحوها ممّا يوجد فيها من آثار بني أميّة وبني العبّاس ونظرائهم ممّن يحكم ظاهرا بإسلامهم ؛ فإن أحدا من المتشرّعة لا يتوقّف في تملّك ما بقي من آثارهم من الأحجار والأخشاب والكنوز وغيرها.

ويؤيّده أيضا , بل يشهد له : الأخبار الواردة في الكنز ونحوه , فإنّها وإن لم تكن مسوقة لبيان الحكم من هذه الجهة , ولكنّه يفهم منها مفروغيّة صيرورة الكنز ملكا لواجده عند حيازته على حسب ما جرت العادة في تملّكه.

ويشهد له أيضا : عموم ما دلّ على حيازة المباحات , مثل : (من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له) [١] إذ ليس المقصود به عدم سبقه إليه أصلا , وإلّا لم يجز التمسّك به في كثير من الموارد التي استدلّ به الأصحاب , بل المقصود به كونه بالفعل بلا مالك عرفا , فيعمّ مثل المقام.

وكون مثل هذه الأشياء في الواقع ملكا للإمام ـ على القول به ـ غير ضائر ؛ فإنّ مثل هذه العمومات أمّا إذن من الإمام ـ عليه‌السلام ـ , أو إمضاء لما في أيدي الناس من معاملة المباحات في مثل هذه الأمور ولو من باب الإرفاق والتوسعة على شيعته.

والحاصل : أنّ الأموال التي ليس لها مالك معروف على قسمين :قسم يعدّ في العرف بلا مالك بحيث لو سئل عن مالكه , يقال : بأنّه لا مالك له , كالأمثلة المزبورة.

وقسم لا يسلب عرفا إضافته إلى مالك , بل يقال : إنّ مالكه غير معروف , فهذا القسم إمّا لقطة إن كان المال ضائعا على مالكه , وإلّا


[١]عوالي اللآلي ٣ : ٤٨ / ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست