responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 625

الثقة غالبا.)

ولا يخفى عليك أنّه ليس لهذه الفروع حدّ مضبوط , بل الأمر في جميعها منوط بنظر الولي في ما يراه مصلحة للطفل بمقتضى الموارد الخاصّة الجزئية التي تختلف فيها الحكم والمصالح , وليس على الفقيه تعيين مواردها , والله العالم.

(وإذا اشترط [١] المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على [٢] يد عدل معيّن.)

في الجواهر : صحّ بلا خلاف , بل عن الغنية الإجماع عليه ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [٣] و «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٤] وخصوص ما دلّ على الرهن الشامل لهذا الفرد [٥]. و (لزم , فلم [٦] يكن للراهن فسخ الوكالة على تردّد.)

توضيح المقام : أنّ اشتراط الإذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصوّر على وجوه :

أحدها : اشتراط أن يوكّله بعقد مستأنف , ولا إشكال في صحة هذا الشرط , وأمّا الفروعات المترتّبة عليه فسيأتي.

ثانيها : اشتراطه النتيجة , أعني كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى


[١]في الشرائع : شرط.

[٢]في الشرائع : في.

[٣]التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ , الإستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب المهور , الحديث ٤.

[٤]المائدة ٥ الآية ١.

[٥]جواهر الكلام ٢٥ : ١٦٥.

[٦]في الشرائع : ولم.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 625
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست