اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 625
الثقة غالبا.)
ولا يخفى عليك أنّه ليس لهذه الفروع حدّ مضبوط , بل الأمر في جميعها منوط بنظر الولي في ما يراه مصلحة للطفل بمقتضى الموارد الخاصّة الجزئية التي تختلف فيها الحكم والمصالح , وليس على الفقيه تعيين مواردها , والله العالم.
(وإذا اشترط[١]المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره أو وضع الرهن على[٢]يد عدل معيّن.)
في الجواهر : صحّ بلا خلاف , بل عن الغنية الإجماع عليه ؛ لعموم «المؤمنون عند شروطهم» [٣] و«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[٤] وخصوص ما دلّ على الرهن الشامل لهذا الفرد [٥]. و (لزم , فلم[٦]يكن للراهن فسخ الوكالة على تردّد.)
توضيح المقام : أنّ اشتراط الإذن في البيع مثلا في عقد الرهن يتصوّر على وجوه :
أحدها : اشتراط أن يوكّله بعقد مستأنف , ولا إشكال في صحة هذا الشرط , وأمّا الفروعات المترتّبة عليه فسيأتي.
ثانيها : اشتراطه النتيجة , أعني كونه وكيلا عنه من دون حاجة إلى