responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 616

قبل البيع ولو آنا مّا حتى يقع البيع في الملك.

ومنها : ما ليس كذلك , بل غاية ما يستفاد أنّه يتوقّف ترتّب أثره وتحقّقه في الخارج على أمره , كما نحن فيه ؛ فإنّ ثبوت حقّ واقعي في الخارج إنّما يتوقّف عليه تحقّق الرهن في الخارج , بمعنى أنّه يعتبر في تحقّق الرهن في الخارج أن يكون مقترنا بحق يحاذيه , وأمّا تقدّم هذا الحقّ على الرهن وجودا فلا.

هذا في الرهن الخارجي الذي هو أثر الرهن الإنشائي , وأمّا الرهن الإنشائي فلا يتوقّف على ثبوت الحقّ واقعا , بل يكفي فيه اعتقاد الثبوت أو جعل الثبوت كما لا يخفى.

(و) يتفرّع أيضا على اعتبار ثبوت ما يحاذي الرهن : أنّه (لا) يصح الرهن (على ما حصل سبب وجوبه و) لكن (لم يثبت) به في الذمّة شي‌ء فعلا. (كالدية قبل استقرار الجناية.)

ولا يخفى عليك أنّ الالتزام بعدم ثبوت شي‌ء على الجاني قبل انتهاء حالها , وكونها كأن لم تكن إلّا في مجرّد إيجاد السبب , مع أنّ الجناية قد تحقّقت في الجملة في غاية الإشكال , إذ مجرّد كونها في عرضة التبدّل إلى جناية أخرى أو ممّا يزداد لا يقتضي وقوع ما وقع لغوا غير مؤثّر في شي‌ء.

ألا ترى أنّه ربما يظهر من بعض فروعاتهم المذكورة في كتاب الحدود : جواز القصاص قبل الانتهاء , مع أنّ الحكم فيه لعلّه أشكل على ما يتراءى في بادئ النظر من الالتزام بجواز أخذ الدية قبل الانتهاء في الموارد التي تثبت فيها الدية.

نعم هاهنا إشكال , ولعلّه هو الذي ألجأهم إلى ما ذهبوا إليه من عدم الثبوت قبل الاستقرار من أنّ الظاهر من النصّ والفتوى , بل

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 616
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست