responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 566

فهو في الحقيقة وكيل في هذا الأمر الذي به تتحقّق الإضافة , ويصدق عليه أنّه قبضه , فهذا كما لو نوى الولي القبض عن الطفل فيما لو وهبه ممّا هو في يده.

والظاهر أنّه لا إشكال في كفايته في صحة الهبة , مع أنّه ليس إلّا مجرّد تغيير العنوان بالقصد , فافهم.

(و) إذا عرفت أنّ القبض معتبر في صحة الرهن ولزومه , فـ (لو أقرّ الراهن بالإقباض قضي عليه) وحكم بصحة الرهن ولزومه ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] , ولكنه (إذا لم يعلم كذبه) ضرورة عدم كون الإقرار من الأسباب الواقعية لتحقّق مؤدّاه واقعيّا , وإنّما هو سبب ظاهري يترتّب عليه مؤدّاه ما لم يتبيّن خلافه , وأمّا بعد ظهور الخلاف فلا.

(ولو رجع) بعد ذلك عن إقراره (لم يقبل رجوعه) لكونه إنكارا عقيب الإقرار , وسماعه ينافي نفوذ الإقرار ومضيّه.

(و) لكنه قد يقال : إنّه (تسمع دعواه لو ادّعى المواطاة على) الإقرار لأجل (الإشهاد) عليه إقامة لرسم الوثيقة (و) على هذا (يتوجّه) له (اليمين على المرتهن على الأشبه.)

ولا يخفى عليك أنّ هذه الفروع لا يتنقّح حقّ التنقيح إلّا بعد تحقيق حقيقة الإقرار , ومعرفة حكمه الثابت له من النفوذ وعدم سماع الإنكار بعده.

فنقول : الإقرار لغة كما في المسالك [٢] : الإثبات من قولك : قرّ


[١]عوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ و ٢ : ٢٥٧ / ٥ و ٣ : ٤٤٢ / ٥.

[٢]مسالك الأفهام ٢ : ص ١٦٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست