responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 544

ولكنه يمكن أن يخدش في الإجماعين.

أمّا في الأوّل : فبعدم الثبوت.

وفي الثاني : بوجود الخلاف , فإذا الأقوى هو الصحّة واللزوم ؛ لإطلاق الأدلّة وأصالة اللزوم , مؤيّدا بالسيرة المستمرّة بين المسلمين من عدم تقيّدهم بإنشاء قولي رأسا , فضلا عن لفظ خاص , بل يكتفون بمجرّد المعهودية والمقاولة السابقة ونظائرها ممّا ليس بإنشاء قولي.

ثم لو سلّمنا انعقاد الإجماع على عدم انعقاد العقود اللازمة إلّا باللفظ , فالأقوى عدم اختصاصه بلفظ دون لفظ , أو لغة دون اخرى , اقتصارا في تقييد الأدلّة على القدر الثابت.

(فالإيجاب [١] كلّ لفظ دلّ على الارتهان , كقوله : رهنتك , أو هذا [٢] وثيقة عندك , و [٣] ما أدّى هذا المعنى) بأيّ لغة كانت ولو ملحونة بعد فرض إفادة المعنى , ووجهه ظاهر.

(ولو عجز عن النطق) بالإيجاب ولو لخرس عارضي (كفت الإشارة) المفهمة للمقصود.

(ولو كتبه [٤] بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده , جاز) بلا إشكال في شي‌ء منهما ؛ لما عرفت من لزوم الاقتصار في التقييد على القدر الثابت , وحيث لا إجماع على الفساد , فليحكم بالصحة.

مضافا إلى نقل [٥] عدم وجدان الخلاف في الاكتفاء , واستظهار


[١]في الشرائع ٢ : ٧٥ : والإيجاب.

[٢]في الشرائع : هذه.

[٣]في الشرائع : (أو) بدل (و).

[٤]في الشرائع : كتب.

[٥]راجع جواهر الكلام : ٢٥ : ٩٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست