اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 544
ولكنه يمكن أن يخدش في الإجماعين.
أمّا في الأوّل : فبعدم الثبوت.
وفي الثاني : بوجود الخلاف , فإذا الأقوى هو الصحّة واللزوم ؛ لإطلاق الأدلّة وأصالة اللزوم , مؤيّدا بالسيرة المستمرّة بين المسلمين من عدم تقيّدهم بإنشاء قولي رأسا , فضلا عن لفظ خاص , بل يكتفون بمجرّد المعهودية والمقاولة السابقة ونظائرها ممّا ليس بإنشاء قولي.
ثم لو سلّمنا انعقاد الإجماع على عدم انعقاد العقود اللازمة إلّا باللفظ , فالأقوى عدم اختصاصه بلفظ دون لفظ , أو لغة دون اخرى , اقتصارا في تقييد الأدلّة على القدر الثابت.
(فالإيجاب[١]كلّ لفظ دلّ على الارتهان , كقوله : رهنتك , أو هذا[٢]وثيقة عندك , و[٣]ما أدّى هذا المعنى) بأيّ لغة كانت ولو ملحونة بعد فرض إفادة المعنى , ووجهه ظاهر.
(ولو عجز عن النطق) بالإيجاب ولو لخرس عارضي (كفت الإشارة) المفهمة للمقصود.
(ولو كتبه[٤]بيده والحال هذه وعرف ذلك من قصده , جاز) بلا إشكال في شيء منهما ؛ لما عرفت من لزوم الاقتصار في التقييد على القدر الثابت , وحيث لا إجماع على الفساد , فليحكم بالصحة.
مضافا إلى نقل [٥] عدم وجدان الخلاف في الاكتفاء , واستظهار