responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 528

هذا , مع أنّ الالتزام بجواز ابتلاع ما يخرج من الجوف إلى فضاء الفم بالجشاء والقي‌ء ثانيا في غاية الإشكال ؛ إذ الظاهر اندراجه في مسمّى الأكل والشرب عرفا , والصحيحة المزبورة غير ناهضة بإثباته ؛ لقوة احتمال جريها مجرى الغالب من كون الازدراد بغير اختياره : إمّا لعدم وصوله إلى فضاء الفم , بل إلى أصل اللسان وما دونه , أو لسبق رجوعه إلى الجوف لا عن عمد ؛ لما فيه بعد وصوله إلى فضاء الفم من النفرة المانعة من تعمّد ابتلاعه , خصوصا ممّن كان عازما على ترك جنس الأكل والشرب ؛ فإنّ شبهة اندراجه في موضوعهما كافية في الغالب لترك ابتلاعه عمدا , فضلا عن شهادة العرف بذلك.

هذا , مع أنّه لم ينقل القول بنفي البأس عنه عن أحد , بل ظاهرهم الاتّفاق على فساد الصوم بتعمّد ابتلاع ما تخلّف في الفم من القي‌ء أو القلس وإن اختلفوا في أنّه يوجب القضاء خاصة , كما عن صريح الغنية بل عن ظاهره : دعوى الإجماع عليه [١].

وعن الحلّي التصريح بوجوب الكفّارة [٢] أيضا (و) هذا هو الأشبه , كما أنّ (الأشبه) في ابتلاع الغذاء الخارج من بين الأسنان عمدا (القضاء والكفّارة) لاندراجهما في ما دلّ عليهما , أي في من أفطر متعمّدا.

ودعوى : انصراف أدلّة الكفّارة عن مثله , كما لعلّه مستند القول بالعدم ؛ غير خالية عن النظر , والله العالم.

(وفي السهو لا شي‌ء عليه) ولو مع تقصيره في التخليل ؛ إذ


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٩٥ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩.

[٢]حكاه عنه العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة : ٢٢٢ , وراجع : السرائر ١ : ٣٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست