responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 494

وحكي [١] عن الشيخ في الخلاف أنّه لم يجوّز فعل المفطر مع الشكّ.

واستدلّ له : بقاعدة المقدّمية.

وفيه : بعد الغضّ عن مخالفتها لظاهر الآية والروايات , أنّ استصحاب بقاء الليل حاكم على قاعدة الاحتياط. مع انّه إن تمّت القاعدة , فلا فرق بين الشكّ والظنّ الذي لم يدلّ دليل على اعتباره , كما لا يخفى على المتأمّل.

وأمّا وجوب القضاء : فيدلّ عليه , مضافا إلى الأصل المقرّر في صيام شهر رمضان من كونه فرع فوات الصوم الذي هو عبارة عن الإمساك في مجموع النهار : جملة من الروايات :

منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ أنّه سئل عن رجل تسحّر ثم خرج من بيته وقد طلع الفجر وتبيّن , قال : يتمّ صومه ذلك ثم ليقضه , فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر أفطر [٢] الحديث.

وموثّقة سماعة , قال : سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان , فقال : إن كان قام فنظر فلم ير الفجر فأكل ثم عاد فرأى الفجر فليتمّ صومه ولا إعادة عليه , وإن كان قام فأكل وشرب ثم نظر إلى الفجر فرأى أنّه قد طلع الفجر فليتمّ صومه ويقضي يوما آخر لأنّه بدأ بالأكل قبل النظر فعليه الإعادة [٣].


[١]الحاكي عنه صاحب الرياض فيها ١ : ٣١٢ , وراجع : الخلاف ٢ : ١٧٤ , المسألة ١٤.

[٢]الكافي ٤ : ٩٦ / ١ , التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١١ , الإستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٨ , الوسائل : الباب ٤٤ و ٤٥ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٣]التهذيب ٤ : ٢٦٩ / ٨١١ , الإستبصار ٢ : ١١٦ / ٣٧٨ , الوسائل : الباب ٤٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست