responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 471

الصائم بعود رطب [١].

وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء , ولا يستاك بعود رطب [٢].

والأولى حمل هذه الأخبار على المرجوحية بالإضافة ؛ لصراحة الأخبار السابقة في تأدية السنّة به , والله العالم.

(المقصد الثاني : في ما يترتب على ذلك) أي في تناول المفطرات عمدا.

(وفيه مسائل :)

(الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره) أمّا وجوب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين , كما صرّح به صاحب المدارك , ثم قال : إنّما الخلاف في غير المعتاد , فذهب الأكثر إلى أنّه كذلك. وقيل : إنّه لا يفسد الصوم.

وقيل : إنّه موجب للقضاء خاصة [٣].

أقول : قد عرفت في ما سبق ضعف القول بأنّه لا يفسد الصوم.

وأمّا القول بأنّه موجب للقضاء خاصة : فلعلّه لدعوى انصراف ما دلّ على الكفّارة عنه.

وهي غير مسموعة ؛ إذ المدار على حصول مسمّى الإفطار , لا على


[١]التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٦ , الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٧.

[٢]التهذيب ٤ : ٢٦٢ / ٧٨٥ , الإستبصار ٢ : ٩١ / ٢٩٢ , الوسائل : الباب ٢٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ٨.

[٣]مدارك الأحكام ٦ : ٧٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست