وخبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء , ولا يستاك بعود رطب [٢].
والأولى حمل هذه الأخبار على المرجوحية بالإضافة ؛ لصراحة الأخبار السابقة في تأدية السنّة به , والله العالم.
(المقصد الثاني : في ما يترتب على ذلك) أي في تناول المفطرات عمدا.
(وفيه مسائل :)
(الأولى : تجب مع القضاء الكفّارة بسبعة أشياء : الأكل والشرب المعتاد وغيره) أمّا وجوب القضاء والكفّارة بأكل المعتاد وشربه فموضع وفاق بين المسلمين , كما صرّح به صاحب المدارك , ثم قال : إنّما الخلاف في غير المعتاد , فذهب الأكثر إلى أنّه كذلك. وقيل : إنّه لا يفسد الصوم.