responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 451

تصوّر الحرمة حتى يتنجّز في حقّه التكليف بالفحص والسؤال , فإن تمّ الاستدلال بها فإنّما يتمّ في القاصر , فلا يصح الاستشهاد بها للقول بالصحة مطلقا.

واستدلّ للقول بعدم القضاء والكفّارة على القاصر ووجوبهما على المقصّر.

أمّا الثاني : فلإطلاق أدلّتهما.

وأمّا الأوّل : فللموثّقة المزبورة التي قد أشرنا إلى اختصاص موردها بالقاصر.

وقاعدة : كلّما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر ؛ الوارد بعض أدلّتها في نفي القضاء عن المغمى عليه [١] , فبهذه الملاحظة يندفع توهّم اختصاصها بالمعذوريّة من جهة التكليف دون القضاء , فهذه الرواية [٢] كالرواية المزبورة حاكمة على إطلاق أدلّة القضاء والكفّارة ؛ لأنّ الجهل مع القصور ممّا غلب الله عليه.

ويتوجّه على الاستدلال بالقاعدة : أوّلا : النقض بما لو جهل بأصل التكليف بصوم شهر رمضان أو شي‌ء من الفرائض اليومية , أو بموضوعه بأن غفل عن كونه شهر رمضان , أو نسي الفريضة في وقتها , فتركه لذلك , مع أنّه لا خلاف نصّا وفتوى في أنّه يجب عليه تداركها بعد أن حصل له العلم والالتفات.

هذا , مع أنّ شمول القاعدة للمريض وغيره من اولى الأعذار أوضح من شمولها للجاهل.


[١]الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٢ , علل الشرائع : ٢٧١ / ٩ , الوسائل : الباب ٢٤ من أبواب ما يصح منه الصوم , الحديث ٦ , والباب ٢٥ من أبواب أحكام شهر رمضان , الحديث ٨.

[٢]الظاهر : القاعدة.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست