اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 434
بالاحتياط ؛ إذ المفروض عدم دليل شرعي يدلّ عليه , والعقل لا يوجب الاحتياط إلّا من باب دفع الضرر المحتمل , ولا احتمال بعد استقلال العقل بقبح العقاب من غير بيان , وعدم صحة المؤاخذة على الترك غير الاختياري.
وتوهّم : أنّ قضية إيجاب شيء موسّعا ـ كالصلاة من الزوال إلى الغروب ـ وجوب اختياره في أوّل زمان التمكّن منه , إلّا أن يثق من نفسه ـ ولو بواسطة ظنّ السلامة ونحوه ـ التمكّن من فعله على تقدير التأخير ؛ لأنّ التوسعة إنّما هو في حقّ من قدر على فعله في أيّ وقت شاء , فجواز التأخير له موقوف على إحراز كونه ممّن يقدر عليه في آخر الوقت ؛ مدفوع : بأنّ قضية التوسعة عدم تعيّنه عليه في شيء من أجزاء الوقت بخصوصه بحسب أصل الشرع , فتعيّنه عليه في جزء موقوف على انحصار قدرته فيه , وعجزه عن الإتيان به في وقت آخر , فما لم يحرز ذلك ينفي تعيّنه عليه بالأصل , فوجوبه في خصوص الجزء الأول من الوقت مشروط بعدم القدرة عليه في الزمان المتأخّر , لا أنّ جواز تركه فيه مشترط بالقدرة على الغير ؛ كي يحتاج في الجواز إلى إحراز شرطه , كما لا يخفى على المتأمّل.
فتلخّص ممّا ذكر : أنّ المدار في جواز النوم على احتمال الانتباه احتمالا يعتدّ به بحيث يخرجه عن كونه ملحقا بالترك الاختياري , كما نبّه عليه صاحب المسالك في عبارته المتقدّمة [١].
تنبيه : قال شيخنا المرتضى ـ رحمهالله ـ بعد أن فرغ من الكلام في وجوب القضاء بالنوم الثاني ما لفظه : ثم إنّ النوم الثالث والرابع في