responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 419

فليتأمّل.

فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد : الجمع بين الإتيان بالفعل الاضطراري في الوقت وتداركه في خارجه ؛ لعلمه إجمالا بتنجّز التكليف عليه بأحد الأمرين : إمّا الفعل الاضطراري في الوقت أو الاختياري في خارجه , فيجب في مثله الاحتياط , كما تقدّم التنبيه عليه في مبحث التيمّم [١] وفي غير مورد من كتاب الصلاة [٢].

بل الأحوط في المقام الكفّارة أيضا , ولكن الأقوى عدم وجوبها ؛ لكونها تكليفا مغايرا لما علمه بالإجمال , فينفى وجوبها بالأصل , ولتمام الكلام في ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام مقام آخر.

وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور : نعم , بل عن المقاصد العليّة : نفي الخلاف فيه [٣].

ويدلّ عليه : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , قال : إن طهرت بليل من حيضتها , ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم [٤].

خلافا للمحكي [٥] عن النهاية والأردبيلي وصاحب المدارك ؛ استضعافا للخبر.

وفيه : أنّ ضعفه لو كان , فهو مجبور بالشهرة.


[١]كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية) : ٥١٣.

[٢]انظر على سبيل المثال ص ١٥٨ من كتاب الطهارة (الطبعة الحجرية).

[٣]كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٢.

[٤]التهذيب ١ : ٣٩٣ / ١٢١٣ , الوسائل , الباب ٢١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم , الحديث ١.

[٥]كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٢ , وراجع : مجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٤٧ ومدارك الأحكام ٦ : ٥٧ , ونهاية الإحكام ١ : ١١٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست