اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 419
فليتأمّل.
فالأحوط إن لم يكن أقوى في مثل هذه الموارد : الجمع بين الإتيان بالفعل الاضطراري في الوقت وتداركه في خارجه ؛ لعلمه إجمالا بتنجّز التكليف عليه بأحد الأمرين : إمّا الفعل الاضطراري في الوقت أو الاختياري في خارجه , فيجب في مثله الاحتياط , كما تقدّم التنبيه عليه في مبحث التيمّم [١] وفي غير مورد من كتاب الصلاة [٢].
بل الأحوط في المقام الكفّارة أيضا , ولكن الأقوى عدم وجوبها ؛ لكونها تكليفا مغايرا لما علمه بالإجمال , فينفى وجوبها بالأصل , ولتمام الكلام في ما يتوجّه عليه من النقض والإبرام مقام آخر.
وهل يلحق بالجنابة الحيض؟ المشهور : نعم , بل عن المقاصد العليّة : نفي الخلاف فيه [٣].
ويدلّ عليه : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ , قال : إن طهرت بليل من حيضتها , ثمّ توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم [٤].
خلافا للمحكي [٥] عن النهاية والأردبيلي وصاحب المدارك ؛ استضعافا للخبر.