responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 401

بأجزاء خارجية مستهلكة فيه , كما هو الشأن في شرب التتن والتنباك ونظائره , بل قد يقوى في النظر إلحاقه في مثل الفرض بالطعام والشراب , خصوصا بعد تعارفه.

وهكذا الكلام في ما لو استعمل آلة لجذب البخار أو الغبار من انبيق ونحوه , فعمد إلى ابتلاعه بهذه الآلة وإن لا يخلو عن تأمّل , والله العالم.

(و) يجب أيضا الإمساك (عن البقاء على الجنابة عامدا حتى يطلع الفجر من غير ضرورة على الأشهر) بل المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا , كما ادّعاه في الجواهر [١] , بل عن الانتصار والخلاف والوسيلة والغنية والسرائر وظاهر التذكرة والمنتهى : دعوى الإجماع عليه [٢].

فما في المتن من نسبته إلى الأشهر المشعر بمشهوريّة خلافه أيضا ؛ لعلّه أراد به الأشهريّة من حيث الرواية , وإلّا فلم ينقل الخلاف فيه عن أحد , عدا أنّه حكي عن ابن بابويه في كتاب المقنع أنّه قال : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله ـ عليه‌السلام ـ , عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل , فأخّر الغسل إلى أن طلع الفجر , فقال له : قد كان رسول الله ـ صلى‌الله‌عليه‌وآله ـ يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر , ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب [٣]


[١]جواهر الكلام ١٦ : ٢٣٦.

[٢]الحاكي عنها صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٣٦ , وراجع : الانتصار : ٦٣ , والخلاف ٢ : ١٧٤ , المسألة ١٣ , والوسيلة : ١٤٢ , والغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ , والسرائر ١ : ٣٧٧ , وتذكرة الفقهاء ١ : ٢٦٠ , ومنتهى المطلب ٢ : ٥٦٥.

[٣]أقشاب جمع قشب : وهو من لا خير فيه. مجمع البحرين ٢ : ١٤٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست