responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 38

ثمّ إنّه صرّح في المدارك وغيره أنّه لو أخرج خمس تراب المعدن لم يجزئه , لجواز اختلافه في الجوهر , ولو علم التساوي جاز [١]. انتهى.

وأشكله في الجواهر : بظهور ذيل صحيحة زرارة السابقة في أوّل البحث في تعلّق الخمس بعد التصفية وظهور الجوهر [٢]. انتهى.

وفي الكتاب المنسوب الى شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ : والظاهر أنّ أوّل وقته بعد التصفية فيما يحتاج إليها ؛ لظاهر صحيحة زرارة «ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفّى , الخمس» [٣].

أقول : فعلى هذا لو نقله الى آخر ببيع أو صلح ونحوه قبل التصفية لا يجب الخمس على أحدهما.

أمّا على الأوّل : فلإخراجه عن ملكه قبل تعلّق الخمس به.

وأمّا على الثاني : فلانتقاله إليه بسائر الأسباب غير الموجبة للخمس , كما ربّما يشهد لعدم وجوبه على الثاني ـ مضافا الى ظهور الأدلّة في تعلّق الوجوب بالمستفيد من المعدن دون غيره ـ خصوص ما رواه في الوسائل عن الكليني عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عمّن حدّثه عن عمرو بن أبي المقدام عن الحارث بن حصيرة الأزدي , قال :وجد رجل ركازا على عهد أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ , فابتاعه أبي منه بثلاثمائة درهم ومائة شاة متبع فلامته أمّي وقالت : أخذت هذه بثلاثمائة شاة أولادها مائة , وأنفسها مائة وما في بطونها مائة , قال : فندم أبي فانطلق ليستقيله , فأبى عليه الرجل , فقال : خذ منّي عشر شياه , خذ


[١]مدارك الأحكام ٥ : ٣٦٨ , وجواهر الكلام ١٦ : ٢١.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٢١.

[٣]كتاب الخمس للشيخ الأنصاري : ٥٥٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست