اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 14 صفحة : 372
عليهالسلام , عن الرجل يأتي أهله من خلفها , قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل [١].
فإنّها إ في أنّ الأحكام الثابتة للجماع تترتّب على الوطء في الدبر أيضا , لأنّه أحد فرديه.
(و) من هنا يعلم أنّه (يفسد صوم المرأة) أيضا ؛ إذ الجماع موجب لفساد صوم الطرفين , لا خصوص الرجل , بلا خلاف في ذلك ولا إشكال , كما سيتّضح لك ذلك في مبحث الكفّارات.
ولا يصلح لمعارضة المرسلة المعتضدة بغيرها ممّا عرفت : مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام , في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة , قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل [٢].
ومرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ـ عليهالسلام ـ : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل [٣].
ومرفوعة البرقي , النافية للغسل عليهما ما لم ينزل , ووجوبه عليه دونها مع الإنزال [٤].
لقصورها عن المكافئة بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها , كما تقدّمت الإشارة إليه في محلّه.
[١]التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨ , الإستبصار ٣ : ٢٤٣ / ٨٦٨ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة , الحديث ١.
[٢]التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة , الحديث ٣.
[٣]التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ و ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة ذيل الحديث ٣.