responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 372

عليه‌السلام , عن الرجل يأتي أهله من خلفها , قال : هو أحد المأتيين فيه الغسل [١].

فإنّها إ في أنّ الأحكام الثابتة للجماع تترتّب على الوطء في الدبر أيضا , لأنّه أحد فرديه.

(و) من هنا يعلم أنّه (يفسد صوم المرأة) أيضا ؛ إذ الجماع موجب لفساد صوم الطرفين , لا خصوص الرجل , بلا خلاف في ذلك ولا إشكال , كما سيتّضح لك ذلك في مبحث الكفّارات.

ولا يصلح لمعارضة المرسلة المعتضدة بغيرها ممّا عرفت : مرفوعة أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عليه‌السلام , في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة , قال : لا ينقض صومها وليس عليها غسل [٢].

ومرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله ـ عليه‌السلام ـ : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل [٣].

ومرفوعة البرقي , النافية للغسل عليهما ما لم ينزل , ووجوبه عليه دونها مع الإنزال [٤].

لقصورها عن المكافئة بعد شذوذها وإعراض الأصحاب عنها , كما تقدّمت الإشارة إليه في محلّه.


[١]التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨ , الإستبصار ٣ : ٢٤٣ / ٨٦٨ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة , الحديث ١.

[٢]التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٥ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة , الحديث ٣.

[٣]التهذيب ٤ : ٣١٩ / ٩٧٧ و ٧ : ٤٦٠ / ١٨٤٣ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة ذيل الحديث ٣.

[٤]الكافي ٣ : ٤٧ / ٨ , التهذيب ١ : ١٢٥ / ٢٣٦ , الإستبصار ١ : ١١٢ / ٣٧١ , الوسائل : الباب ١٢ من أبواب الجنابة , الحديث ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست