responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 363

الركن (الثاني : ما يمسك عنه الصائم , وفيه مقاصد)

المقصد (الأوّل : [ما يجب الإمساك عنه] [١].)

(يجب الإمساك عن كلّ مأكول , معتادا كان كالخبز والفواكه , أو غير معتاد كالحصى والبرد , وعن كلّ مشروب ولو لم يكن معتادا كمياه الأنوار [٢] وعصارة الأشجار.)

أمّا تحريم المعتاد من كلّ مأكول ومشروب إجمالا : فهو من الضروريات , فضلا عن دعوى إجماع العلماء عليه , وشهادة الكتاب والسنّة به.

وأمّا غير المعتاد منهما : فكذلك على المشهور , بل عن الغنية والسرائر وظاهر المنتهى وغيره : دعوى الإجماع عليه [٣] , بل عن الناصرية والخلاف : دعوى الإجماع من جميع العلماء , إلّا النادر من المخالفين.

قال السيد في ما حكي عن ناصرياته : لا خلاف في ما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمده , فإنّه يفطره مثل الحصاة والخززة وما لا يؤكل ولا يشرب , وإنّما خالف في ذلك الحسن بن صالح , ونحوه


[١]ما بين المعقوفتين من الشرائع.

[٢]أنوار جمع نور , يعني أزهار النباتات والأشجار.

[٣]كما في كتاب الصوم للشيخ الأنصاري : ٥٧٠ , وراجع : الغنية (الجوامع الفقهية) : ٥٠٩ , والسرائر ١ : ٣٧٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست