responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 34

وعن صريح كاشف الغطاء وظاهر الدروس : عدم اعتبار هذا الشرط , وانضمام ما أخرجه من معدن الى الآخر في اعتبار النصاب [١].

نعم لا يعتبر اتّحاد ما أخرجه من معدن واحد بالنوع , فلو كان ما استخرج منه مشتملا على الذهب والفضّة والنحاس والرصاص مثلا , لوحظ قيمة المجموع بلا خلاف فيه على الظاهر عند القائلين باعتبار النصاب , بل في الجواهر احتمل رجوع قول من لم يعتبر اتّحاد المعدن الى هذا عدا كاشف الغطاء المصرّح بخلافه [٢] , كما يحتمل أن يكون مرادهم فيما إذا كانت المعادن متقاربة في أرض واحدة على وجه عدّ المجموع بمنزلة الواحد , والله العالم.

ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المحصّل مشتركا بينهم إذا بلغ نصيب كلّ منهم النصاب , فلا شبهة في وجوب الخمس عليهم.

وأمّا إذا لم يبلغ , ففي الجواهر حكى عن غير واحد التصريح بعدم الوجوب , وقال : بل لا أعرف من صرّح بخلافه , لكن قد يقال بظهور صحيح ابن أبي نصر السابق , بل وغيره من الأخبار بخلافه , كما اعترف به الشهيد في بيانه ؛ وهو أحوط إن لم يكن أولى , بل قد يدّعى ظهور الصحيح المذكور في عدم اعتبار ذلك في المتعدّدين غير الشركاء أيضا وإن كان بعيدا جدّا إن لم يكن ممتنعا [٣]. انتهى.

وقال شيخنا المرتضى ـ رحمه‌الله ـ : ولو اشترك جماعة في الاستخراج بحيث صار المخرج مشتركا بينهم , فصرّح بعض باعتبار بلوغ نصيب كلّ


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ١٦ : ٢٠ وراجع : كشف الغطاء : ٣٦٠ والدروس ١ : ٢٦٠.

[٢]جواهر الكلام ١٦ : ٢٠.

[٣]جواهر الكلام ١٦ : ٢٠ وراجع : البيان : ٢١٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 14  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست